[ ( مسألة 6 ) الدم الاقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ، و لم يتعد عنه ، أو تعدى و كان المجموع أقل ، لم يزل حكم العفو عنه ( 1 ) .( مسألة 7 ) الدم الغليظ الذي سعته أقل ، عفو ( 2 ) و إن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر .( مسألة 8 ) إذا وقعت نجاسة اخرى كقطرة من البول - مثلا - على الدم الاقل ، بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ، و لم يصل إلى الثوب أيضا ، هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال فلا يترك الاحتياط ( 3 ) ] النقط في الثوب قبل الصلاة ، و لم يستفصل الامام عليه السلام في الجواب بقاء العين حال الصلاة و عدمه ، و ترك الاستفصال دليل العموم ، على أن مقتضى الطبع زوال العين باستمرار الزمان و لو ببعضها .بل ظاهر الصحيحة زوالها بأجمعها لظهورها في أن النقط انما كانت في ثوبه بمدة قبل الصلاة حتى نسيها و مع الاولوية و الاطلاق لا يبقى مجال للاستصحاب .( 1 ) لاطلاقات الاخبار حيث دلت على العفو عما دون الدرهم من الدم مطلقا سواء اصابه مرة أو مرتين .( 2 ) لان المدار في كون الدم بقدر الدرهم زاد على كونه بهذا المقدار بالفعل و أما كونه كذلك بالتقدير و أنه لو كان رقيقا لكان بقدره أو أكثر فغير كاف في الحكم بالمانعية .( 3 ) للمسألة صور : " الاولى " : ما إذا وقعت قطرة من البول - مثلا - على المحل المتنجس بالدم .و لا اشكال حينئذ في ارتفاع العفو عن الصلاة فيه لانه يختص بالنجاسة الدموية و لم يثبت في غيرها من النجاسات ." الثانية " : ما إذا وقعت على نفس الموضع المتنجس من الثوب بالدم و لم يتعد عنه فهل