المناط فيما لا تتم فيه الصلاة
[ و المناط عدم إمكان الستر بلا علاج ، فان تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج ، لكن يمكن الستر به بشده بحبل ، أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فيه .و أما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوا ( 1 ) إلا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة .] لها إلى مانعية النجس لانها و ان كانت مطلقة أو عامة إلا أن ذيلها و هو قوله فلا بأس بأن يكون عليه الشيء .يخصصها أو يقيدها بالمانعية من جهة النجاسة و ذلك لا نما يوجب بأسا في الثوب إنما هو نجاسته لانها توجب سقوطه عن قابلية الصلاة فيه .و هذا بخلاف أجزاء ما لا يؤكل لحمه كما إذا كان على الثوب وبر منه - مثلا - فانه لا يقال ان الثوب مما لا يصح الصلاة فيه بل هو مما تصح فيه الصلاة حتى مع وجود الوبر عليه و إنما الوبر بنفسه مما لا تصح الصلاة فيه فإذا عرفت ذلك فنقول : الموثقة اشتملت على أن كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء و هذا التعبير و اللسان لا يناسبهما سوى إرادة النجاسة من الشيء لان اشتمال الثوب على النجاسة من موانع الصلاة مولد للبأس فيه بخلاف النجاسة كما مر .( 1 ) صرح الصدوق في محكي كلامه بجواز الصلاة في العمامة المتنجسة معللا بأنه مما لا تتم فيه الصلاة و نقله عن أبيه و مستنده في ذلك إما رواية الفقة الرضوي : إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه و ذلك أن الصلاة لا تتم في شيء من هذه وحده ( 1 ) و إما موثقة زرارة و غيرهما مما اشتمل على أن1 - في ص 6