حكم المحمول المتنجس الذي تتم فيه الصلاة
[ و أما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه - مثلا - ففيه إشكال ( 1 ) و الاحوط الاجتناب و كذا إذا كان من الاعيان ] فيه الصلاة ، ملبوسا بالفعل في الصلاة و ما إذا كان محمولا فيها ، لانه ملبوس لبس أو حمل ، فإطلاق الموثقة يدل على جواز حمل المتنجس - الذي من شأنه أن يكون ملبوسا - في الصلاة ، و بالقطع بعدم الفرق بين مثل القلنسوة و التكة مما من شأنه اللبس و بين مثل السكين المتنجس نتعدي إلى المحمولات المتنجسة التي ليست من شأنها اللبس و ذلك فان الملبوس المتنجس إذا لم يكن حمله مانعا عن الصلاة فحمل الملبوس لا يكون مانعا عنها بالاولوية .و يؤيده مرسلة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه و إن كان فيه قذر مثل القلنسوة و التكة و الكمرة و النعل و الخفين و ما أشبه ذلك ( 1 ) حيث نفت البأس عن كل متنجس كان مع المصلي مما لا تجوز فيه الصلاة وحده .( 1 ) مقتضى ما سردناه في الحاشية المتقدمة - من قصور الادلة المانعة عن الصلاة في النجس عن حمله - هو الجواز .نعم لا يمكن الاستدلال عليه بإطلاق الموثقة لاختصاصها بما لا تتم فيه الصلاة ، و لكن العمدة قصور أدلة المانعة و عدم شمولها للمحمول المتنجس .فبهذا يظهر أنه لا مانع من حمل المتنجس في الصلاة مطلقا ملبوسا كان أم غيره ، و على الاول كان مما يتم فيه الصلاة أم مما لا تتم هذا كله فيما إذا كان المحمول متنجسا و لم يكن فيه جهة المنع سوى نجاسته .و أما إذا كانت فيه جهة أخرى من المانعية كاشتماله على شيء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه من شعر كلب أو خنزير أو جلدهما و غيره فلا ينبغي الاشكال في بطلان الصلاة معه لعدم جواز الصلاة في شيء من أجزاء1 - المروية في ب 31 من أبواب النجاسات من الوسائل .