حكم الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح
[ ( مسألة ) الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح بعد من المحمول ( 1 ) بخلاف ما خيط به الثوب و القياطين والزرور والسفائف ، فانها تعد من اجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها .] و " منها " : ما في الحصيح عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت اليه يعني أبا محمد عليه السلام يجوز للرجل أن يصلي و معه فأرة المسك ؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيا ( 1 ) و ظاهره أن الضمير راجع إلى الفأرة لا إلى المسك لانها المسئول عنها فتدل بمفهومها على أن الفأرة إذا لم تكن ذكيا ففي الصلاة معها بأس .و فيه أن هذه الرواية كسابقتها لا دلالة لها على المدعى و إنما تقتضي عدم جواز حمل الميتة أو المذكي في الصلاة و لا يستفاد منها عدم جواز حمل مطلق العين النجسة فالمتحصل ان حمل النجس و المتنجس في الصلاة جائز و لا تبطل به الصلاة .و يستثنى منه موردان " أحدهما " : ما إذا كان المحمول مضافا إلى نجاسته من أجزاء ما لا يؤكل لحمه و " ثانيهما " : ما إذا كان ميتة و غير مذكى إلا في خصوص الخف و النعل و أمثالهما إذا شك في تذكيته بمقتضى موثقة اسماعيل بن الفضل المتقدمة .( 1 ) و ذلك لان الخيط لا يعد جزء من البدن فانه مركب من عدة أجزاء مرددة بين ما تحله الحياة الحيوانية - كاللحم و الجلد - و ما تحله الحياة النباتية - كالشعر و العظم - و ليس الخيط مندرجا في أحدهما فلا مناص من أن يكون من المحمول الخارجي و هذا بخلاف الخيط الذي يخاط به الثوب فانه يعد من أجزائه حيث أن له خيوطا أولية و خيوطا ثانوية تربط القطع بعضها ببعض .نعم ان هناك أمورا أخر من المحمول حقيقة و بالتدقيق الفلسفي إلا أنها1 - المروية في ب 41 من بواب لباس المصلى من الوسائل .