هل يفرق في المربية بين الأَم وغيرها وبين المتبرعة والمستأجرة وبين أن يكونالصبي ذكرا أو أنثى ؟
[ أما كانت أو غيرها ( 1 ) ، متبرعة أو مستأجرة ذكرا كان الصبي أو أنثى ( 2 ) و إن كان الاحوط الاقتصار على الذكر ، فنجاسته معفوة ] ( 1 ) التي وردت في الرواية هي كلمة " إمرأة " و لكنهم عبروا عنها بالمربية و جعلوا مدار العفو تربية المولود و كونه في حجرها بلا فرق في ذلك بين كون المربية هي الام و بين غيرها .و لكن في التعدي عن الام إلى غيرها إشكال و منع لان الرواية قيدت المرأة بأن يكون لها الولد حيث قال : " و لها مولود " و دعوى أن اللام للاختصاص و يكفي في ثبوته كونها مربية للولد .مندفعة : بأن اللام في اللغة و إن صح استعمالها في مطلق الاختصاص و منه اختصاص التربية كما ذكرنا إلا أنها في الرواية لم يظهر كونها لمطلق الاختصاص بل الظاهر أنها للاختصاص المطلق و هذا انما يختص بالام ، لانها ولدت المولود فلا مناص من الاكتفاء بالمقدار المتيقن و هو الام المربية و التعدي عنها إلى مطلق المربية يحتاج إلى دليل بل لا يمكننا التعدي إلى جدة الولد ، لان ظاهر قوله : " لها مولود " انه متولد منها و لا يصدق ذلك على الجدة .نعم لو كان عبر بالولد شملها ، إذ يصح أن يقال : إن لها ولد باعتبار أن الولد لابنها أو بنتها و لكن الوارد هو المولود و كم فرق بين التعبيرين ؟ فإذا لم تشمل الرواية للجدة فما ظنك بالاجنبية المربية ؟ ! .( 2 ) الذي اشتملت عليه الرواية هو المولود فان أريد منه طبيعيه فلا محالة تشمل الانثى و الذكر إلا أن الظاهر أنه في مقابل المولودة فلا يعم الحكم لغير الذكر .ثم لو لم تكن الرواية ظاهرة في ذلك و شككنا في شمولها للانثى و عدمه لا بد من الاقتصار على المقدار المتيقن منها و هو المولود الذكر ، لان العفو على خلاف القاعدة و العمومات .