لا يلحق من تواتر بوله بالمربية
[ و كذا من تواتر بوله ( 1 ) ] هو الغالب ، و لا سيما في الاطفال فلعل كثرة ابتلاء المرأة ببول الصبي هي الموجبة للتخصيص العفو به دون الغائط .( 1 ) ذهب جماعة - كما حكي - إلى إلحاق من كثر بوله و تواتر بالمربية في العفو و عدم لزوم غسله الثوب إلا مرة في كل يوم مستندا في حكمهم هذا " تارة " إلى الحرج و المشقة .و هو استدلال صحيح و لكنه خاص بموارد تحقق العسر و الحرج و لا يقتضي العفو مطلقا فالدليل اخص من المدعى .و " اخرى " إلى رواية عبد الرحيم القصير قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة ، و يرى البلل بعد البلل ، قال : يتوضأ و ينتضح في النهار مرة واحدة ( 1 ) و رواها الكليني باسناده عن سعدان بن عبد الرحمن قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام و ذكر مثله .و كذلك الصدوق إلا أنه رواها مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام و قال : ثم ينضح ثوبه ففي المسألة روايتان فان المرسلة ليست رواية مستقلة و انما هي اشارة إلى إحدى الروايتين المتقدمتين .و هذا الاستدلال أيضا تام لان الروايتين ضعيفتان بحسب الدلالة و السند أما بحسب الدلالة فلان وجوب الغسل مرة في كل يوم لا عين منه و لا أثر في الروايتين و من المحتمل القريب ان تكون الروايتان ناظرتين إلى عدم وجوب الوضوء عليه و ذلك بابداء المانع عن العلم بخروج البول منه حيث انه انما كان يلقى الشدة من أجل رؤيته البلل بعد البلل - فان قوله و يرى البلل بعد البلل - تفصيل للاجماع المتقدم عليه في قوله فيلقى من ذلك شدة .فإذا انتضح بدنه أو ثوبه فلا يحرز أن البلل الذي يراه بول أو غيره لاحتمال أنه من النضح كما ورد نظيره في بعض الروايات ( 2 ) فيمن بال و لم يقدر1 - و 2 - المرويتان في ب 13 من أبواب نوقض الوضوء من الوسائل .