نجاسة الدم
[ الخامس : الدم ( 1 ) من كل ماله نفس سائلة إنسانا أو غيره ، كبيرا أو صغيرا .
] نجاسة الدم ( 1 ) نجاسة الدم من المسائل المتسالم عليها عند المسلمين في الجملة ، بل قيل انها من ضروريات الدين ، و لم يخالف فيها أحد من الفريقين و ان وقع الكلام في بعض خصوصياته كما يأتي عليها الكلام .
و ليس الوجه في نجاسته قوله عز من قائل : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس ( 1 ) و ذلك أما ( أولا ) : فلعدم رجوع الضمير في قوله " فانه " إلى كل واحد مما تقدمه ، و إنما يرجع إلى خصوص الاخير - أعني لحم الخنزير - و أما " ثانيا " : فلان الرجس ليس معناه هو النجس و إنما معناه الخبيث و الدني المعبر عنه في الفارسية ب " بليد " لصحة إطلاقه على الافعال الدنيئة كما في قوله تعالى : إنما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان 2 ) .
فان الميسر من الافعال و لا معنى لنجاسة الفعل .
بل الدليل على نجاسته - في الجملة - هو التسالم القطعي ، و النصوص الواردة في المسألة كما تأتي ، فالتكلم في أصل نجاسته مما لا حاجة اليه .
و حيث ان أكثر نصوص المسألة قد وردت في موارد خاصة كما في الدم الخارج عند حك البدن ( 3 ) و قلع السن ( 4 ) و نتف لحم الجرح ( 5 ) و دم القروح
1 - الانعام 6 : 145 ( 2 ) المائدة 5 : 90
3 - كما ورد في رواية مثنى بن عبد السلام عن الصادق - ع - قال : قلت له : اني حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : ان اجتمع قدر حمصة فاغسله و الا فلا .
المروية في ب 20 من أبواب النجاسات من الوسائل .
4 - و
5 - علي بن جعفر عن اخيه - ع - عن الرجل يتحرك بعض اسنانه و هو -