بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أجوبتهم - ع - فانهم لم يقيدوا الحكم بنجاسته بفرد دون فرد و هذا كما في صحيحة ابن بزيع قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا - ع - عن البئر تكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة و نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة ؟ فوقع - ع - بخطه في كتابي : ينزح منها دلاء ( 1 ) و موثقة أبي بصير عن أبى عبد الله - ع - قال : ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه و هو لا يعلم فلا اعادة عليه ، و إن هو علم قبل أن يصلي فنسى وصلى فيه فعليه الاعادة ( 2 ) و غيرهما من الاخبار .و الامر بالنزح في صحيحة ابن بزيع و ان كان استحبابيا لا محالة إلا أن السوأل عن تأثير مطلق الدم في البئر مستند إلى ارتكاز نجاسته ، إذ لو لا مغروسيتها في أذهانهم لم يكن وجه للسؤال عن حكمه ، و قد كانوا يسألونهم عن بعض مصاديقه الظاهرة كدم البراغيث و نحوه ( 3 ) فهذا كله يدلنا على أن نجاسة طبيعي الدم كانت مفروغا عنهم بينهم ، فان النجس لو كان هو بعض أقسامه كان عليهم التقييد في مقام السوأل و قد عرفت انه لاعين و لا أثر منه في الاخبار المتقدمة .و " ثانيهما " : إطلاق موثقة عمار عن أبي عبد الله - ع - قال : سئل عما تشرب منه الحمامة ، فقال : كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره و اشرب ، و عن ماء تشرب منه باز ، أو صقر ، أو عقاب فقال : كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما ، فان رأيت في منقاره دما فلا توضأ 1 - المروية في ب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .2 - المروية في ب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل .3 - : ففى صحيحة الحلبي قال : سألت ابا عبد الله - ع - عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا ، و ان كثر ..المروية في ب 20 و 23 من أبواب النجاسات من الوسائل .