[ إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا .و كان إسلامه عن بصيرة على الاقوى ( 1 ) ] على الله حجة و معه كيف يمكن تعذيب ولد الكافر ما دام لم يعص الله خارجا فهذه الاخبار قابلة للاستدلال بها في المقام و لا مناص من تأويلها .هذا على انها على تقدير تمامية دلالتها و صحتها بحسب السند - كما في صحيحة عبد الله به سنان - انما تدل على ان الله سبحانه يعامل معهم معاملة الكفر في النشأة الآخرة و أين هذا مما نحن فيه من الحكم بنجاستهم و كفرهم في هذه النشأة ؟ و لم تثب أية ملازمة بينهما و عليه فلا دليل على نجاسة ولد الكافر سوى الاجماع و التسالم القطعيين المنقولين عن أصحابنا فكما ان أصل نجاسة أهل الكتاب انما ثبت بإجماعهم فكذلك نجاسة أولادهم .إلا ان هذا الاجماع ان تم و حصل لنا منه القطع أو الاطمئنان على انهم كانوا - في زمان الائمة - يعاملون مع ولد الكافر معاملة الكفر و النجاسة و الا فللتوقف و المناقشة في نجاسة ولد الكافر مجال واسع .هذا كله فيما إذا كان ولد الكافر ولدا شرعيا لابويه و لو في مذهبهما .( 1 ) إذا أقر ولد الكافر بالاسلام و أجري الشهادتين على لسانه فلا محالة يحكم بطهارته و إسلامه لاطلاق ما دل على تحقق الاسلام بالاقرار بالشهادتين كما يحكم بتهوده أو تنصره إذا اعترف بهما على نفسه - من فرق في ذلك بين البالغ و غير البالغ و عدم كونه مكلفا شرعا لا يقتضي عدم اسلامه بعد اعترافه به و اعتقاده بصحته كما ذكرناه عند اعترافه بالتهود و التنصر و نحوهما و معه لا مسوغ للحكم بنجاسته لانه إما من جهة صدق التنصر أو التهود عليه و هو مقطوع العدم في مفروض الكلام لوضوح عدم صدقهما مع اعتقاده بخلافهما و اعترافه بالاسلام و إما من جهة الاجماع المدعى على نجاسة ولد الكافر و هو أيضا لا يشمل المقام لاختصاصه بالولد المتولد من شخصين كافرين من ان