بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و لا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ( 1 ) و لو في مذهبه .] الاعتقاد بالاسلام قلبا و حقيقة .نعم انما يعتبر العقد القلبي في الايمان و مع فقده يعامل الله سبحانه معه معاملة الكفر في الآخرة و هو الذي نصطلح عليه بمسلم الدنيا و كافر الآخرة فالذي تحصل ان المدار في الاسلام انما هو على إجراء الشهادتين باللسان دون العقد القلبي و لا هما معا .( 1 ) قد تقدم الكلام في ولد الكافر فيما إذا كان ولدا شرعيا لابويه .و أما إذا كان الولد عن زنا - و لو في مذهبهما - فهل يحكم بنجاسته بناء على نجاسة ولد الكافر الحلال ؟ فقد يتردد في الحكم بنجاسته نظرا إلى ان المراد بالولد ان ان كان هو الولد الشرعي لوالديه فلا يمكننا الحكم بنجاسة ولدهما عن زنا لانه ليس بولد شرعي للزاني و لا للزانية .و ان أريد منه الولد لغة فهو كما يشمل الولد الحلال كذلك يشمل الولد الحرام ، حيث انه نشأ من ماء أحدهما و تربى في بطن الآخر فلا مناص من الحكم بنجاسته .هذا و الصحيح ان ولد الزنا أيضا ولد لهما شرعا و لغة و عرفا فان الولد ليس له اصطلاح حادث في الشرع و انما هو على معناه اللغوي و لم يرد في شيء من روايتنا نفى ولدية ولد الزنا نعم انما ثبت انتفاء التوارث بينهما فلا يرثانه كما لا يرثهما و هو لا ينافى و لديته ، كيف و قد ثبت انتفاء التوارث بين الولد و والديه في واحد من المقامات من استلزامه نفي الولدية بوجه كما فيمن قتل أباه أو كان الولد كافرا اورقا حيث لا توارث حينئذ من ان يكون ذلك موجبا لسلب و لديته .أما قوله - ع - الولد للفراش و للعاهر الحجر ( 1 ) فهو انما ورد في مقام الشك في ان الولد من الزوج أو الزنا و قد دل على انه يعطى للفراش و للعاهر الحجر و لا دلالة له على نفى ولدية ولد الزنا 1 - ورد ذلك في جملة من الاخبار المروية في ب 58 من أبواب نكاح العبيد و الاماء من الوسائل .