بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
منه و لا تشرب ( 1 ) لان الدم الواقع في كلامه - ع - مطلق فيستكشف من حكمه بعدم جواز الوضوء من الماء في مفروض السوأل نجاسة الدم على إطلاقه .و " قد يقال " : الرواية واردة لبيان نجاسة الدم حتى يتمسك بإطلاقها ، و إنما هي مسوقة لاعطاء ضابط كلي عند الشك في نجاسة شيء و طهارته و ان نجاسة المنقار nو منجسيته للماء القليل تتوقفان على العلم بوجود النجاسة فيه ." يدفعه " انها واردة لاعطاء الضابطة عند الشك في نجاسة شيء لانها تقتضي الحكم بطهارة الماة في مفروض السوأل حتى مع العلم بوجود الدم في منقار الطيور سابقا من دون أن يرى حال ملاقاته للماء ، مع ان الضابط المذكور يقتضي الحكم بنجاسة الماء حينئذ للعلم بنجاسة المنقار سابقا .فالصحيح أن يقال ان الرواية إما وردت لبيان عدم تنجس بدن الحيوان بالنجاسات - كما هو أحد الاقوال في المسألة - و من هنا حكم - ع - بطهارة الماء عند عدم رؤية الدم في منقاره و لو مع العلم بوجوده سابقا ، لطهارة المنقار على الفرض و أما مع مشاهدة الدم في منقاره فنجاسة الماء مستندة إلى عين النجس لا إلى نجاسة المنقار ، و إما انها مسوقة لبيان طهارة بدن الحيوان بزوال العين عنه و ان كان يتنجس بالملاقاة كما هو المعروف ، و إما انها واردة لبيان عدم اعتبار استصحاب النجاسة في الحيوانات تخصيصا في أدلة اعتباره - كما ذهب اليه بعض الاعلام - و كيف كان فدلالة الرواية على نجاسة الدم قابلة للانكار ، و لا نرى مانعا من التمسك بإطلاقها ، و ليست الرواية من الكبرى المسلمة في محلها من ان الدليل إذا كان بصدد البيان من جهة و لم يكن بصدده من جهه اخرى لا يمكن التمسك بإطلاقها إلا من الناحية التي وردت لبيانها كما في قوله تعالى : فكلوا 1 - المروية في ب 4 من أبواب الاسئار و في ب 82 من أبواب النجاسات من الوسائل .