نجاسة الغلاة
[ ( مسألة 2 ) لا إشكال في نجاسة الغلاة ( 1 ) ] الزنا قد قورن في بعض الروايات ( 1 ) بالجنب و الزاني ، مع انهما ممن لا اشكال في طهارته كما هو ظاهر و " منها " : موثقة زرارة قال : سمعت ابا جعفر - ع - يقول لا خير في ولد الزنا و لا في بشره ، و لا في شعره ، و لا في لحمه ، و لا في دمه و لا في شيء منه يعني ولد الزنا ( 2 ) و " منها " : حسنة محمد بن مسسلم عن ابي جعفر - ع - قال : لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية احب إلي من ولد الزنا ..( 3 ) و عدم دلالتهما على نجاسة ولد الزنا أظهر من ان يخفى فان كون لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية خيرا من ولد الزنا لا يقتضي نجاسته و انما هو من جهة خباثته و تأثيرها في لبنها ، كما ان نفي الخير عنه لا يلازم النجاسة ، فالصحيح ان ولد الزنا مسلم و محكوم بطهارته لقاعدة الطهارة كما ذهب اليه المشهور من فرق في ذلك بين ان يكون الولد من مسلمين و بين ان يكون من مسلم و غير مسلم ( 1 ) الغلاة على طوائف : فمنهم من يعتقد الربوبية لامير المؤمنين أو أحد الائمة الطاهرين - ع - فيعتقد بانه الرب الجليل و انه الآله لمجسم الذي نزل إلى الارض و هذه النسبة لو صحت و ثبت اعتقادهم بذلك فلا اشكال في نجاستهم و كفرهم لانه إنكار لالوهيته سبحانه لبداهة انه لافرق في إنكارها بين دعوى ثبوتها لزيد أو للاصنام و بين دعوى ثبوتها لامير المؤمنين - ع - لاشتراكهما في إنكار الوهيته تعالى و هو من احد الاسباب الموجبة للكفر .و منهم من ينسب اليه الاعتراف بالوهيته سبحانه إلا انه يعتقد ان الامور1 - كما في روايتي حمزة بن أحمد و محمد بن علي بن جعفر المرويتين في ب 11 من أبواب الماء المضاف من الوسائل .2 - ثواب الاعمال ص 254 - 255 من الطبعة الاخيرة عام 1375 و عنه في البحار ج 5 ص 285 من الطبعة لا خيرة .3 - المروية في ب 75 من أبواب أحكام الاولاد من الوسائل .