بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الاثنى عشرية و لكن صاحب الحدائق " قده " نسب إلى المشهور بين المتقدمين و إلى السيد المرتضى و غيره الحكم بكفر أهل الخلاف و نجاستهم و بني عليه و اختاره كما أنه بني على نجاسة جميع من خرج عن الشيعة الاثنى عشرية من الفرق .و ما يمكن أن يستدل به على نجاسة المخالفين وجوه ثلاثة : " الاول " : ما ورد في الروايات الكثيرة البالغة حد الاستفاضة من أن المخالف لهم - ع - كافر ( 1 ) و قد ورد في الزيارة الجامعة : " و من وحده قبل عنكم " فانه ينتج بعكس النقيض ان من لم يقبل منهم فهو موحد لله سبحانه فلا محالة يحكم بكفره .و الاخبار الوارة بهذا المضمون و ان كانت من الكثرة بمكان إلا أنه لا دلالة لها على نجاسة المخالفين إذ المراد فيها بالكفر ليس هو الكفر في مقابل الاسلام و انما هو في مقابل الايمان كما أشرنا اليه سابقا أو انه بمعنى الكفر الباطني و ذلك لما ورد في واحد من الروايات ( 2 ) من ان المناط في الاسلام و حقن الدماء و التوارث و جواز النكاح إنما هو شهادة ان لا إله إلا الله و أن محمدا رسوله و هي التي عليها أكثر الناس و عليه فلا يعتبر في الاسلام الشهادتين فلا مناص معه عن الحكم بإسلام أهل الخلاف و حمل 1 - ففي بعضها : ان الله جعل عليا علما بينه و بين خلقه ليس بينه و بينهم علم غيره فمن تبعه كان مؤمنا و من جحده كان كافرا و من شك فيه كان مشركا و في آخر : علي باب هدى من خالفه كان كافرا و من أنكره دخل النار .إلى ذلك من الاخبار فان شئت تفصيلها فراجع ب 6 من أبواب حد المرتد من الوسائل .2 - منها ما رواه سماعة عن أبي عبد الله - ع - قال : قلت له : أخبرني عن الاسلام و الايمان أ هما مختلفان ؟ فقال : ان الايمان يشارك الاسلام و الاسلام لا يشارك الايمان ، فقلت : فصفهما لي ، فقال : الاسلام شهادة أن لا اله الا الله و التصديق برسول الله - ص - به حقنت الدماء ، و عليه جرت المناكح و المواريث ، و على ظاهره جماعة الناس ..و في بعضها : ان الاسلام ما ظهر من قول أو فعل و هو الذي عليه جماعة الناس من العرق كلها و به حقنت الدماء ، و عليه جرت المواريث و جاز النكاح ..و منها ذلك من الاخبار التي رواها في المجلد الثاني من الكافي ص 25 - 26 من الطبعة الحديثة و رواها عنه في الوافي ج 1 ص 18 م 3 .