بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و أما مع النصب ، أو السب ( 1 ) للائمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب ] أهل الخلاف لضرورة انه لا فرق في إنكار الولاية بين إنكارها و نفيها عن الائمة - ع - بأجمعهم و بين إثباتها لبعضهم و نفيها عن الآخرين - ع - كيف و قد ورد ( 1 ) ان من أنكر واحدا منهم فقد أنكر جميعهم - ع - و قد عرفت ان نفي الولاية عنهم - بأجمعهم مستلزم للكفر و النجاسة فضلا عن نفيها عن بعض دون بعض ، فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الاثنى عشرية و إسلامهم ظاهرا بلا فرق في ذلك بين أهل الخلاف و بين غيرهم و ان كان جميعهم في الحقيقة كافرين و هم الذين سميناهم بمسلم الدنيا و كافر الآخرة .( 1 ) أما مع النصب فلما تقدم تفصيله .و أما مع السب فلاجل أنه لا اشكال في نجاسة الساب لاحدهم - ع - فيما إذا نشأ سبه عن نصبه لاهل البيت - ع - لان السب حينئذ بعينه نصب و إعلان للعدواة و البغضاء في حقهم - ع - و قد مر ان الناصب نجس .و أما إذا لم يكن سبه لاجل النصب كما إذا كان مواليا للائمة و محبا لهم إلا انه سبهم لداع من الدواعي ففي استلزام ذلك الحكم بنجاسته إشكال ، حيث ان الساب لهم - ع - و ان كان يقتل بلا كلام إلا ان جواز قتله مستتبع لنجاسته فانه كم من مورد حكم فيه بقتل شخص من أن يحكم بنجاسته كما في مرتكب الكبيرة ، حيث انه يقتل في المرة الثالثة أو الرابعة و لا يحكم بنجاسته ، فمقتضى القاعدة طهارة الساب في هذه الصورة و ان كان بحسب الواقع أبغض من الكفار . 1 - المروية في ب 6 من أبواب حد المرتد من الوسائل .