[ ( مسألة 4 ) من شك في إسلامه و كفره طاهر ، و ان لم يجر عليه سائر أحكام الاسلام ( 1 ) ] ( 1 ) إذا شككنا في إسلام أحد و كفره " فتارة " : نعلم حالته السابقة من الاسلام أو الكفر .و لا ينبغي الاشكال حينئذ في جريان استصحاب اسلامه أو كفره و به نرتب عليه آثارهما كالحكم بطهارته وارثه و جواز مناكحته و وجوب دفنه و غيرها من الآثار المترتبة على اسلامه أو الحكم بنجاسته و غيرها من الآثار المترتبة على كفره و هذا كما إذا علمنا بتولده من مسلمين أو من مسلم و غير مسلم فانه حينئذ ممن نعلم بإسلامه لاجل التبعية لوالديه أو لا شرفهما و قد ذكرنا ان الكفر في مثله يتوقف على جحوده و إنكاره فإذا شككنا في جحوده فلا مناص من الحكم بإسلامه بالاستصحاب و كذا الحال فيمن علمنا بتولده من كافرين لان نجاسته متيقنة حينئذ من أجل تبعيته لوالديه و قد عرفت ان الاسلام في مثله يتوقف على ان يعترف بالوحدانية و النبوة فإذا شككنا في انه اعترف بهما أم لم يعترف فلا بد من استصحاب كفره و الحكم بترتب آثاره عليه و " أخرى " : نجهل بحالته السابقة و نشك في اسلامه و كفره بالفعل و مقتضى القاعدة - في هذه الصورة - طهارته من دون ان نرتب عليه اسلامه و لاشياء من آثاره كوجوب دفنه و جواز مناكحته و الوجه في ذلك ان تقابل الكفر و الاسلام و ان كان من تقابل العدم و الملكة ، و الاعدام و الملكات من قبيل الامور العدمية إلا انها ليست عدما مطلقا بل عدم خاص و بعبارة أوضح ان العدم و الملكة ليس مركبا من أمرين : أحدهما العدم و ثانيهما الملكة - كما يعطي ذلك ظاهر التعبير - حتى يمكن إحراز المركب منهما بضم الوجدان إلى الاصل بأن يقال في العمي - مثلا - ان الملكة و قابليته للابصار محرزة بالوجدان لانه إنسان ، و عدم البصر يثبت باستصحابه على نحو