بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روى زرارة عن أبى جعفر و أبى عبد الله - ع - في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا : لا بأس بأن تصلي فيه إنما حرم شربها ، و روى عن " " زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله ان عرفت موضعه ، و ان لم تعرف موضعه فاغسله كله ، و ان صليت فيه فأعد صلاتك .فاعلمني ما آخذ به ، فوقع عليه السلام بخطه و قرأته : خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) و أما مع هذه الصحيحة فالأَمر بالعكس و لا مناص من الحكم بنجاسة الخمر ، و ذلك لان الصحيحة ناظرة إلى الطائفتين و مبينة لما يجب الاخذ به منهما فهي في الحقيقة من أدلة الترجيح و راجعة إلى باب التعادل و الترجيح و غاية الامر انها مرجحة في خصوص هاتين المتعارضتين فلا مناص عن الاخذ بمضمونها و هي دالة على لزوم الاخذ بقول أبى عبد الله عليه السلام و هو الرواية الدالة على نجاسة الخمر و عدم جواز الصلاة في ما أصابه دون رواية الطهارة ، لانها قول الباقر و الصادق - ع - معا و غير متمحضة في أن تكون قول الصادق عليه السلام وحده ، هذا على ان الرواية الدالة على طهارة الخمر أيضا ، لو كانت مرادة من قول أبى عبد الله عليه السلام لكان هذا موجبا لتحير السائل في الجواب و لوجب عليه اعادة السوأل ثانيا لتوضيح مراده و ان قول الصادق عليه السلام أية رواية فان له عليه السلام حينئذ قولين متعارضين و حيث ان السائل لم يقع في الحيرة و لا انه أعاد سؤاله فيستكشف منه انه عليه السلام أراد خصوص الرواية الدالة على نجاسة الخمر لانها المتمحضة في ان تكون قوله عليه السلام كما مر .و بهذا المضمون رواية أخرى عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير أ يصلي فيه أم لا ؟ فان أصحابنا قد 1 - المروية في ب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل .