بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اختلفو فيه فقال : بعضهم صل فيه ، فان الله إنما حرم شربها و قال بعضهم : لا تصل فيه .فكتب عليه السلام لا تصل فيه فانه رجس الحديث ( 1 ) إلا انها انما تصلح ان تكون مؤيدة للمدعى و غير صالحة للمرجحية بوجه لعدم كونها ناظرة إلى الطائفتين و عدم ذكر شيء منهما في الرواية .نعم يمكن إرجاعها إلى الصحيحة نظرا ان اختلاف اصحابنا انما نشأ من اختلاف الطائفتين فكأنه عليه السلام حكم بترجيح أخبار النجاسة على معارضاتها ، إلا أن الرواية مع ذلك قابلة للاستدلال بها ، فان في سندها سهل بن زياد و الامر في سهل ليس بسهل لعدم ثبوت وثاقته في الرجال .و الذي تحصل عما ذكرناه في المقام ان الاحتمالاث في المسألة أربعة : " أحدها " : تقديم أخبار النجاسة على أخبار الطهارة من جهة الصحيحة المتقدمة .و قد عرفت ان هذا الاحتمال هو المتعين المختار ، و " ثانيها " : تقديم أخبار الطهارة على روايات النجاسة من جهة الجمع العرفي المقتضي لحمل الظاهر منهما على النص أو الاظهر و حمل الاوامر الواردة في غسل ما يصيبه الخمر على التنزه و الاستحباب و " ثالثها " : تقديم اخبار الطهارة على أخبار النجاسة بمخالفتها للعامة بعد عدم إمكان الجمع العرفي بينهما ، و " رابعها " : التوقف لتعارض الطائفتين و تكافئهما فان كل واحدة منهما مخالفة للعامة من جهة و موافقة لهم من جهة فاخبار الطهارة موافقة لهم عملا و مخالفة لهم بحسب الحكم و الفتوى كما أن روايات النجاسة موافقة معهم بحسب الحكم و مخالفة لهم عملا فلا ترجيح في البين فيتساقطان و لا بد من التوقف حينئذ .هذه هي الوجوه المحتملة في المقام و لكنها - الوجه الاول منها - تندفع بصحيحة علي بن مهزيار ، حيث ان القاعدة و ان اقتضت الاخذ بأحد هذه المحتملات إلا ان الصحيحة منعتنا عن الجري على طبق القاعدة و دلتنا على 1 - المروية في ب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل .