هل المسكرات المائعة ملحقة بالخمر في نجاستها ؟
[ بل كل مسكر مايع بالاصالة ( 1 ) ] وجوب الاخذ بروايات النجاسة و تقديمها على أخبار الطهارة لما عرفت من حكومتها على كلتا الطائفتين و " دعوى " : ان الصحيحة لموافقتها مع العامة بحسب الحكم أيضا محمولة على التقية فهي صالحة للمرجحية بوجه " مندفعة " : بان مقتضي الاصل الاولي صدور الرواية بداعي بيان الحكم الواقعي ، و لا مسوغ لرفع اليد عن ذلك إلا بقرينة كما إذا كانت الرواية معارضة برواية أخرى تخالف العامة .و حيث ان الصحيحة معارضة بشيء فلا موجب لحملها على التقية لانه بلا مقتض .هذا ثم ان الصحيحة قرينة على حمل أخبار الطهارة على التقية و ذلك لانها لم تنف صدور الحكم بطهارة الخمر عن الصادقين ( ع ) و انما دلت لزوم الاخذ بما دل على نجاستها فبذلك لابد من حمل أخبار الطهارة على التقية ، فلعلها صدرت موافقة لعمل امراء العامة و حكامهم و سلاطينهم لبعد اجتنابهم عن الخمر كما مر فإذا سقطت أخبار الطهارة عن الاعتبار فلا محالة تبقي أخبار النجاسة من معارض بشيء .( 1 ) لا ريب و لا اشكال في ان المسكرات المائعة بالاصالة ملحقة بالخمر من حيث حرمة شربها لما ورد في جملة من الاخبار من ان الله لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها ( 1 ) مضافا إلى غيرها من الاخبار الواردة في حرمة مطلق المسكر ( 2 ) و انما الكلام كله في انها ملحقة بها من حيث نجاستها أيضا أو انها محكومة بالطهارة فقد يقال بنجاستها كالخمر و يستدل عليها بوجوه : " الاول " : الاجماع المنعقد على الملازمة بين حرمة شربها و نجاستها .و لا يخفى ما فيه ، لان الاجماع على نجاسة نفس الخمر ثابت لما مر من ذهاب جماعة1 - المروية في ب 19 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .2 - المروية في ب 15 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .