بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
خمر ( 1 ) و يتوجه عليه ان الوجه في تسمية الخمر خمرا و ان كان هو ما نقله عن بعض أهل اللغة من انه يخامر العقل و يخالطه إلا انه لم يدلنا دليل على ان كل ما يخامر العقل خمر أو نجس لان البنج أيضا يخامر العقل إلا انه ليس بخمر و لا انه نجس و اما ما ورد في تفسير الآية المباركة فهو مما لا دلالة له على نجاسة الخمر حتى يدل على نجاسة كل مسكر و انما يدل على ان الخمر رجس يجب الاجتناب عنه و لا نخصص هذا بالخمر بل نلتزم ان كل مسكر رجس " الرابع " : الاخبار الواردة في نجاسة النبيذ المسكر و هي جملة من الروايات و قد عطف النبيذ المسكر في بعضها على الخمر ( 2 ) فيستكشف من ذلك ان النجاسة تعم الخمر و غيرها من المسكرات مضافا إلى ما ورد من ان للخمر أقساما و انها لا تختص بما صنع من عصير العنب كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ( 3 ) قال رسول الله صلى الله عليه و آله الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، و النقيع من الزبيب ، و البتع من العسل ، و المرز من الشعير ، و النبيذ من التمر .و عليه فلا فرق في النجاسة بين الخمر و بين غيرها من المسكرات .و الجواب عن ذلك ان الروايات المشتملة على عطف النبيذ المسكر إلى الخمر إنما دلت على حرمة النبيذ أو على نجاسته إما من جهة انه أمر خارج عن حقيقة الخمر و لكنه أيضا محكوم بحرمته و نجاسته - كما لعله الصحيح - حيث ان مجرد إلقاء مقدار من التمر في ماء و مضى مقدار من الزمان على ذلك لا يكفي في صيرورة الماء خمرا لانها تحتاج إلى صنعة خاصة فلو كان ذلك كافيا في صنعها لتمكن كل شارب من إيجادها و صنعها في بيته و لم يكن لغلاء ثمنها 1 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود عن أبي جعفر - ع - في قوله تعالى ( انما الخمر و الميسر ) الآية .اما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا اخمر فهو خمر ...المروية في ب 1 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .2 - ورد ذلك في روايات علي بن مهزيار و يونس و عمار و زكريا بن آدم المرويات في ب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل .3 - المروية في ب 1 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .