تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجه فالنبيذ خارج عن الخمر حقيقة إلا أن الدليل دل على حرمته و نجاسته .

و اما من جهة انه خمر في الحقيقة و انما خصوه بالذكر من بين أفرادها من باب التعرض لبيان الفرد الخفي لخفاء كونه منها و على أي حال لا دلالة لها على ان كل مسكر نجس .

و أما ما دل على ان للخمر أقساما متعددة فهو أيضا كسابقه مما لا دلالة له على نجاسة كل مسكر و انما يدل على تعدد مصاديق الخمر و عدم انحصارها بما يصنع من العصير العنبي و هذا أمر لا ننكره بوجه و نسلم النجاسة في كل ما صدق عليه عنوان الخمر خارجا كيف و لعل الخمر من العنب لم يكن له وجود في زمان نزول الآية المباركة أصلا و لا في زمانه صلى الله عليه و آله و إنما كان المتعارف غيرها من أفرادها .

و على الجملة لا اشكال في نجاسة كلما صدق عليه انه خمر خارجا و إنما كلامنا في نجاسة المسكر الذي لا يصدق عليه انه خمر و قد عرفت انه لا دلالة في شيء من الاخبار المتقدمة على نجاسته .

" الخامس " : الاخبار الواردة في أن كل مسكر خمر و كل خمر حرام ( 1 ) و الجواب عنها أن الاخبار المستدل بها مضافا إلى ضعف اسنادها قاصرة الدلالة على هذا المدعى ، لان الظاهر المستفاد من قران قوله : كل خمر حرام لقوله كل مسكر خمر ان التشبيه و التنزيل إنما هما بلحاظ الحرمة فحسب لا ان المسكر منزل منزلة الخمر في جميع آثاره و أحكامه .

و لقد أنتج ما تلوناه عليك في المقام ان المادة المعروفة ب " آلكل و إسبرتو " التي يتخذونها من الاخشاب و غيرها لا يمكن الحكم بنجاستها ، حيث لا يصدق عليها عنوان الخمر عرفا و ان كانت مسكرة - كما قيل - و أما المتخذه من الخمر المعبر عنها ب " جوهر الخمر " التي تتحصل بتبخيرها و أخذ عرقها فهي أيضا كسابقتها محكومة بالنجاسة بوجه ، لما قدمناه

1 - عطاء بن يسار عن أبي جعفر - ع - قال : قال رسول الله - ص - : كل مسكر حرام و كل مسكر خمر إلى ذلك من الاخبار المروية في ب 15 و 19 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل

/ 533