تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الجلل بعد أنقضائها فهو على تقدير صحة النسبة و هي مستعبدة مندفع بوجهين : ( أحدهما ) : أن الاخبار المحددة للاستبراء كلها ضعاف لانها بين مرسلة و مرفوعة و ضعيفة الاسناد فلا اعتبار لها بوجه .و ( ثانيهما ) : أن المرتكز في الاذهان من تحديد حرمة الاكل أو نجاسة الخرء و البول بتلك المدة المنصوصة في الاخبار أن الحرمة أو النجاسة محددتان بتلك المدة بعد زوال عنوان الجلل بمعنى أن الابل الجلالة مثلا بعد ما زال عنها أسم الجلل لا يحكم بحلية لحمها و طهارة بولها و روثها إلا بعد أربعين يوما كما في الخبر لا أن الاحكام المترتبة على الابل الجلالة ترتفع بعد المدة المنصوصة و أن بقي عنوان جللها و قد ذكرنا نظير ذلك في مثل الامر الوارد بغسل الثوب المتنجس بالبول مرتين أو بصب الماء على البدن كذلك ( 1 ) و ما ورد في الاستنجاء من المسح بثلاثة أحجار ( 2 ) حيث قلنا إن ظاهرها كفاية الحد بعد زوال النجاسة عن المحل لا أن مجرد الغسل أو الصب أو المسح بالاحجار كاف في الحكم بالطهارة و لو بقيت العين بحالها .نعم لا يشترط ارتفاع الموضوع قبل الغسل أو الصب أو قبل انقضاء المدة المنصوصة في المقام .بل يكفي ارتفاعه و زواله و لو مع الغسل أو أخويه فأنقضاء المدة المنصوصة في الاخبار كاف في الحكم بحلية اللحم أو بطهارة الخرء و البول و إن بقي موضوعهما و هو عنوان الجلل .نعم لو تمت الاخبار الواردة بحسب السند لامكن القول بأن طهارة مدفوعي الجلالات و حلية لحمها متوقفتان على انقضاء المدة المنصوصة بعد زوال عنوانها و هو الجلل لانه تحديد تعبدي فلا يحكم بارتفاع أحكامها بزول جللها
1 - راجع صحيحة البزنطي و غيرها مما ورد في ب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل .2 - راجع ب 30 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .