الرابع مما يستحب له الوضوء : دخول المساجد - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 4

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرابع مما يستحب له الوضوء : دخول المساجد

إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أول الوقت ، و يعتبر أن يكون قريبا ( 1 ) من الوقت أو زمان الامكان ، بحيث يصدق عليه التهيؤ .

( الرابع ) : دخول المساجد ( 2 ) . لصلاة الظهر هذا .

و الذي يسهل الخطب أن الوضوء مستحب نفسي عندنا ، و معه لا يفرق الحال في مشروعيته بين أن يأتي به قريبا من وقت الفريضة أم بعيدا عنه .

( 1 ) قد عرفت تفصيل الكلام في ذلك آنفا فلاحظ .

الوضوء لدخول المساجد : ( 2 ) قد اتضح مما سردناه في التعليقة المتقدمة أن الحكم باستحباب الوضوء بغاية الدخول في المساجد و ما الحق بها من المشاهد المشرفة أيضا محل المناقشة و الكلام ، إذ الاخبار الواردة في استحباب دخول المساجد أو هي مع المشاهد متطهرا ( 1 ) إنما تدل على أن الوضوء قبل دخولهما أمر مستحب .

و أما أنه مشروع بتلك الغاية ، و يستحب الوضوء بغاية دخولهما فهو مما لا يكاد يستفاد منها كما عرفت ، لامكان أن يتوضأ بغاية الكون على الطهارة أو الصلاة المندوبة أو غيرهما من الغايات المسوغة للوضوء هذا .

و يمكن أن يصحح الوضوء المأتي به بغاية دخول المسجد و ما الحق به من المشاهد و غيره من الغايات المذكورة في المتن بانا مهما شككنا في شيء فلا نشك في أن الطهارة أمر مرغوب فيها في الشريعة المقدسة فان بنينا على أن الطهارة هي الوضوء في نفسه كما ورد من أن الوضوء طهور ( 2 ) و أنه

1 - راجع الباب 10 من أبواب الوضوء من الوسائل .

2 - راجع الجزء الثالث ص 513 .

/ 499