بقية الامور المستحب لاجلها الوضوء حال الحدث الاصغر - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 4

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بقية الامور المستحب لاجلها الوضوء حال الحدث الاصغر

( الخامس ) : دخول المشاهد المشرفة .

( السادس ) : مناسك الحج مما عدا الصلاة و الطواف .

( السابع ) : صلاة الاموات .

( الثامن ) : زيارة أهل القبور .

( التاسع ) : قراءة القرآن أو كتبه ، أو لمس حواشيه ، أو حمله .

( العاشر ) : الدعاء و طلب الحاجة من الله تعالى .

( الحادي عشر ) : زيارة الائمة و لو من بعيد .

( الثاني عشر ) : سجدة الشكر ، أو التلاوة .

( الثالث عشر ) : الاذان و الاقامة ، و الاظهر شرطيته في الاقامة .

( الرابع عشر ) : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما .

( الخامس عشر ) : ورود المسافر على أهله فيستحب قبله .

( السادس عشر ) : النوم .

( السابع عشر ) : مقاربة الحامل .

( الثامن عشر ) : جلوس القاضي في مجلس القضاء .

( التاسع عشر ) : الكون على الطهارة .

( العشرون ) : مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، و هو شرط في جوازه كما مر ، و قد عرفت أن الاقوى استحبابه نفسيا أيضا .

على وضوء ( 1 ) كما قدمناه سابقا و هو الدارج في كلمات الفقهاء ( قدس الله أسرارهم ) حيث يقولون : الطهارات الثلاث و يقصدون بها الوضوء و الغسل و التيمم ، فلا كلام في أنه بنفسه أمر مستحب و مما ندب اليه في الشريعة المقدسة ، لان الله يحب المتطهرين فلا يحتاج حينئذ في صحته إلى

1 - راجع الجزء الثالث ص 515 .

/ 499