بقية الامور المستحب لاجلها الوضوء حال الحدث الاصغر
( الخامس ) : دخول المشاهد المشرفة .( السادس ) : مناسك الحج مما عدا الصلاة و الطواف .( السابع ) : صلاة الاموات .( الثامن ) : زيارة أهل القبور .( التاسع ) : قراءة القرآن أو كتبه ، أو لمس حواشيه ، أو حمله .( العاشر ) : الدعاء و طلب الحاجة من الله تعالى .( الحادي عشر ) : زيارة الائمة و لو من بعيد .( الثاني عشر ) : سجدة الشكر ، أو التلاوة .( الثالث عشر ) : الاذان و الاقامة ، و الاظهر شرطيته في الاقامة .( الرابع عشر ) : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما .( الخامس عشر ) : ورود المسافر على أهله فيستحب قبله .( السادس عشر ) : النوم .( السابع عشر ) : مقاربة الحامل .( الثامن عشر ) : جلوس القاضي في مجلس القضاء .( التاسع عشر ) : الكون على الطهارة .( العشرون ) : مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، و هو شرط في جوازه كما مر ، و قد عرفت أن الاقوى استحبابه نفسيا أيضا .على وضوء ( 1 ) كما قدمناه سابقا و هو الدارج في كلمات الفقهاء ( قدس الله أسرارهم ) حيث يقولون : الطهارات الثلاث و يقصدون بها الوضوء و الغسل و التيمم ، فلا كلام في أنه بنفسه أمر مستحب و مما ندب اليه في الشريعة المقدسة ، لان الله يحب المتطهرين فلا يحتاج حينئذ في صحته إلى1 - راجع الجزء الثالث ص 515 .