تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 4

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قصد شيء من غاياته لاجل الاستحباب النفسي - على الفرض - .

و إذا قلنا أن الطهارة كالملكية و الزوجية و غيرهما من الامور الاعتبارية أمر مترتب على الغسلتين و المسحتين فلو كنا نحن و ما دل على أن الوضوء غسلتان و مسحتان لاكتفينا في الحكم بحصول الطهارة و ترتبها عليهما بمجرد حصولهما في الخارج من اعتبار أي شيء آخر في صحتها ، كما كنا نحكم بحصول الطهارة الخبثية بمجرد غسل البدن و الثياب من دون اعتبار شيء آخر في حصولها ، إلا أن الادلة الدالة على أن الوضوء يعتبر فيه قصد القربة و الاتيان به بنية صالحة دلتنا على أن الغسلتين و المسحتين كافيتين في حصول الطهارة ما لم يؤت بهما بنية صالحة مقربة .

و على ذلك يمكن أن يؤتى بالوضوء بقصد شيء من غاياته المترتبة عليه من دخول المساجد و المشاهد و قراءة القرآن و الصلاة المندوبة أو ذلك مما أشار اليه في المتن ، لانه - وقتئذ - قد أتى بالغسلتين و المسحتين و أضافهما إلى الله سبحانه باتيانهما بقصد شيء من غاياته ، و قد فرضنا أنهما مع النية الصالحه محصلتان للطهارة بلا فرق في ذلك بين قصد الغاية التي تتوقف مشروعيتها على الوضوء كالصلاة الواجبة و المندوبة و ما يتوقف عليه كما لها كالقراءة ، و دخول المساجد و نحوهما من غاياته .

إذا فلا يعتبر في صحة الوضوء ان يؤتى به بغاية الصلاة أو الكون على الطهارة ، و يصح بذلك الوضوء بجميع الغايات المذكورة في المتن فليلاحظ .

فقد اتضح بما سردناه الخلل في جملة من الاستدلالات على استحباب التوضوء للغايات المذكورة في كلام الماتن ( قده ) كما اتضح الوجه في جواز التوضؤ بجميع تلك الغايات المذكورة فلا حاجة إلى إطالة الكلام بالتعرض لحكم كل واحد واحد بالاستقلال .

/ 499