بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قصد شيء من غاياته لاجل الاستحباب النفسي - على الفرض - .و إذا قلنا أن الطهارة كالملكية و الزوجية و غيرهما من الامور الاعتبارية أمر مترتب على الغسلتين و المسحتين فلو كنا نحن و ما دل على أن الوضوء غسلتان و مسحتان لاكتفينا في الحكم بحصول الطهارة و ترتبها عليهما بمجرد حصولهما في الخارج من اعتبار أي شيء آخر في صحتها ، كما كنا نحكم بحصول الطهارة الخبثية بمجرد غسل البدن و الثياب من دون اعتبار شيء آخر في حصولها ، إلا أن الادلة الدالة على أن الوضوء يعتبر فيه قصد القربة و الاتيان به بنية صالحة دلتنا على أن الغسلتين و المسحتين كافيتين في حصول الطهارة ما لم يؤت بهما بنية صالحة مقربة .و على ذلك يمكن أن يؤتى بالوضوء بقصد شيء من غاياته المترتبة عليه من دخول المساجد و المشاهد و قراءة القرآن و الصلاة المندوبة أو ذلك مما أشار اليه في المتن ، لانه - وقتئذ - قد أتى بالغسلتين و المسحتين و أضافهما إلى الله سبحانه باتيانهما بقصد شيء من غاياته ، و قد فرضنا أنهما مع النية الصالحه محصلتان للطهارة بلا فرق في ذلك بين قصد الغاية التي تتوقف مشروعيتها على الوضوء كالصلاة الواجبة و المندوبة و ما يتوقف عليه كما لها كالقراءة ، و دخول المساجد و نحوهما من غاياته .إذا فلا يعتبر في صحة الوضوء ان يؤتى به بغاية الصلاة أو الكون على الطهارة ، و يصح بذلك الوضوء بجميع الغايات المذكورة في المتن فليلاحظ .فقد اتضح بما سردناه الخلل في جملة من الاستدلالات على استحباب التوضوء للغايات المذكورة في كلام الماتن ( قده ) كما اتضح الوجه في جواز التوضؤ بجميع تلك الغايات المذكورة فلا حاجة إلى إطالة الكلام بالتعرض لحكم كل واحد واحد بالاستقلال .