و أما القسم الثاني فهو الوضوء للتجديد ، و الظاهر جوازه ( 1 ) ثالثا .و رابعا فصاعدا أيضا .الوضوء التجديدي : ( 1 ) لا ينبغي الاشكال في مشروعية الوضوء التجديدي في الشريعة المقدسة سواء تخلل بين الوضوءين فصل فعل كالصلاة و نحوها أو فصل زمان أم لم يتخلل ، كما لافرق في استحبابه بين ما إذا أتى به لنفسه ، و ما إذا أتى به لا جل فعل آخر مشروط به من فريضة أو نافلة .و أيضا لا فرق في ذلك بين من يحتمل طرو الحدث في حقه و من لا يحتمل فلا وجه للتفصيل بينهما باشتراط الفصل بالفعل أو الزمان ، أو إرادة الاتيان بما يشترط فيه الوضوء في الثاني دون الاول ، و السر في ذلك أن الاخبار الواردة في الوضوء التجديدي على طائفتين : ( أحدهما ) : ما ورد في موارد خاصة من صلاة المغرب و الفجر و نحوهما .( ثانيتهما ) : ما ورد في استحباب مطلق التجديد .أما ( الطائفة الاولى ) : ( فمنها ) : موثقة سماعة بن مهران قال : كنت عند أبي الحسن ( ع ) فصلى الظهر و العصر بين يدى و جلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال لي : توض فقلت جعلت فداك أنا على وضوء فقال : و إن كنت على وضوء إن من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر و من توضأ للصبح كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا