هل يستحب الاتيان بغسل الجنابة بعد غسل الجنابة ؟
و أما الغسل فلا يستحب فيه التجديد ( 1 ) بل و لا الوضوء بعد غسل الجنابة ، و إن طالت المدة .و أما القسم الثالث فلامور : عليه فالحكم بالوجوب في حقه نقض لليقين بالشك ، و معه يكون الاتيان بالوضوء تشريعا محرما ، لا فيما إذا أتى به بنية الندب كما لعله ظاهر .غسل الجناية بعد غسلها : ( 1 ) هل يستحب الاتيان بغسل الجنابة بعد غسل الجنابة ؟ و هل يستحب الاتيان بالوضوء بعد غسلها ؟ لم يرد مشروعية الغسل أو الوضوء بعد غسل الجنابة في أية رواية بالخصوص .نعم تشملهما الاطلاقات الواردة في استحباب الطهر على الطهر كما في مرسلة سعدان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الطهر على الطهر عشر حسنات ( 1 ) لانها تشمل غسل الجنابة بعد غسل الجنابة .و الاخبار الواردة في استحباب الوضوء بعد الطهور كما تقدم في رواية محمد بن مسلم .و لكن الحكم باستحباب التجديد في غسل الجنابة بعيد غايته ، لانه لو كان مستحبا لبان و شاع ، و لم يخف ذلك على الاصحاب ( قدس الله أسرارهم ) و لم يرد استحبابه في شيء من الروايات و لم يتعرض له الاصحاب في كلماتهم .بل الحكم باستحبابه لا يخلو عن مناقشة و اشكال ، لان المرسلة المتقدمة الدالة بإطلاقها على استحباب غسل الجنابة بعد غسل الجنابة ضعيفة بالارسال و غير1 - المروية في الباب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل .