بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عشر حسنات فتطهروا ( 1 ) . و ( منها ) : رواية المفضل بن عمر عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من استغفار ( 2 ) . و ( منها ) : ذلك من الاخبار .و مقتضى إطلاق هذه الروايات عدم الفرق في استحباب الوضوء التجديدي بين التخلل بفصل فعل أو زمان بين الوضوءين و عدمه و لا بين الاتيان به لنفسه و إتيانه لاجل فعل آخر مشروط به و لا بين احتمال طرو الحدث في حقه و عدمه بل مقتضى اطلاقها هو الحكم باستحباب التجديد ثالثا و رابعا فصاعدا ، كما إذا توضأ بغاية قراءة القرآن ثم توضأ بغاية الصلاة المندوبة .ثم توضأ بغاية ثالثة مستحبة و هكذا .بقي في المقام شيء : و هو أن ظاهر بعض الاخبار الواردة في المقام عدم مشروعية التجديد في الشريعة المقدسة فضلا عن استحبابه كما في رواية عبد الله بن بكير عن أبيه قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) : إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ و إياك أن تحدث وضوء أبدا تستيقن أنك قد أحدثت ( 3 ) . و لكن مقتضى الجمع العرفي بينهما و بين الاخبار الواردة في مشروعية التجديد و استحبابه حمل الرواية على صورة احداث الوضوء بنية الوجوب لان استصحاب الطهارة حينئذ يقتضي الحكم بعدم وجوب الوضوء 1 - و 2 - المرويتان في الباب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل .3 - المروية في الباب 44 من أبواب الوضوء من الوسائل .