تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 4

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عشر حسنات فتطهروا ( 1 ) . و ( منها ) : رواية المفضل بن عمر عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من استغفار ( 2 ) . و ( منها ) : ذلك من الاخبار .

و مقتضى إطلاق هذه الروايات عدم الفرق في استحباب الوضوء التجديدي بين التخلل بفصل فعل أو زمان بين الوضوءين و عدمه و لا بين الاتيان به لنفسه و إتيانه لاجل فعل آخر مشروط به و لا بين احتمال طرو الحدث في حقه و عدمه بل مقتضى اطلاقها هو الحكم باستحباب التجديد ثالثا و رابعا فصاعدا ، كما إذا توضأ بغاية قراءة القرآن ثم توضأ بغاية الصلاة المندوبة .

ثم توضأ بغاية ثالثة مستحبة و هكذا .

بقي في المقام شيء : و هو أن ظاهر بعض الاخبار الواردة في المقام عدم مشروعية التجديد في الشريعة المقدسة فضلا عن استحبابه كما في رواية عبد الله بن بكير عن أبيه قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) : إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ و إياك أن تحدث وضوء أبدا تستيقن أنك قد أحدثت ( 3 ) . و لكن مقتضى الجمع العرفي بينهما و بين الاخبار الواردة في مشروعية التجديد و استحبابه حمل الرواية على صورة احداث الوضوء بنية الوجوب لان استصحاب الطهارة حينئذ يقتضي الحكم بعدم وجوب الوضوء

1 - و

2 - المرويتان في الباب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل .

3 - المروية في الباب 44 من أبواب الوضوء من الوسائل .

/ 499