القسم الثالث : الوضوء في حال الحدث الاكبر وهو إنما يستحب لعدة أمور أحدها ذكر الحائض
( الاول ) : لذكر الحائض ( 1 ) في مصلاها مقدار الصلاة .قابلة للاعتماد عليها في الحكم بالاستحباب أللهم إلا أن يقال باستفادة الاستحباب من أخبار من بلغ و قد ناقشنا فيه في محله فليراجع .الوضوء بعد غسل الجنابة : و أما الوضوء بعد غسل الجنابة فلا ينبغي التأمل في عدم مشروعيته ، و ذلك لما ورد في صحيحة زرارة عن أبى عبد الله ( ع ) ليس قبله و لا بعده وضوء ( 1 ) فان ظاهرها نفي مشروعية الوضوء بعد غسل الجنابة ، و حملها على نفي الوجوب دون المشروعية خلاف الظاهر .و يؤيده قوله : قبله .لوضوح أن الوضوء قبل غسل الجنابة لم يتوهم أحد استحبابه و لا وجوبه ، فكذلك الوضوء بعده .أضف إلى ذلك ما قدمناه في غسل الجنابة بعد غسل الجنابة من أن ذلك لو كان مستحبا في الشريعة المقدسة لذا ع و شاع و ورد ذلك في الروايات مع أن كلمات الفقهاء ( قد هم ) خالية عن التعرض لاستحبابه و لم ترد أية رواية في استحبابه بالخصوص .( 1 ) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة ، و عليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز و جل و تسبحه و تهلله و تحمده كمقدار صلاتها ، ثم تفرغ لحاجتها ( 2 ) .1 - المروية في الباب 34 و 36 من أبواب الجنابة من الوسائل .2 - المروية في الباب 14 من أبواب الوضوء من الوسائل .