استحباب الوضوء لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه
( الثاني ) : لنوم الجنب ( 1 ) و أكله و شربه ( 2 ) و جماعه ( 3 ) ( 1 ) دلت عليه صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل أ ينبغي له أن ينام و هو جنب ؟ فقال : يكره ذلك حتى يتوضأ ( 1 ) .و موثقة سماعة قال : سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال : ان احب أن يتوضأ فليفعل .و الغسل أحب الي ( 2 ) .( 2 ) لصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله - ع - عن أبيه قال : إذا كان الرجل جنبا لم يأكل و لم يشرب حتى يتوضأ ( 3 ) ، و يؤيدها صحيحة زرارة عن أبي جعفر - ع - قال : الجنب إذا أراد أن يأكل و يشرب غسل يده و تمضمض و غسل وجهه و أكل و شرب ( 4 ) . ( 3 ) المستند في ذلك ينحصر في روايتين : ( أحدهما ) : ما رواه الاربلي في كتاب كشف الغمة عن كتاب دلائل الحميري عن الوشاء قال : قال فلان بن محرز : بلغنا أن أبا عبد الله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود الجماع توضأ وضوء الصلاة فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني - ع - عن ذلك قال الوشاء فدخلت عليه فابتدأني من أن أسأله فقال : كان أبو عبد الله - ع - إذا جامع و أراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة ( 5 ) . و ( ثانيهما ) : ما عن أبي عبد الله - ع - قال : إذا أتى الرجل1 - المروية في الباب 25 من أبواب الجنابة و 11 من أبواب الوضوء من الوسائل .2 - المروية في الباب 25 من أبواب الجنابة من الوسائل .3 - و 4 - المرويتان في ب 2 من أبواب الجنابة من الوسائل .5 - المروية في ب 13 من أبواب الوضوء من الوسائل .