استحباب الوضوء في حال الحدث الاكبر لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد ولتكفين الميت ودفنه بالنسبة اليه
( الثالث ) : لجماع من مس الميت و لم يغتسل بعد ( 1 ) . ( الرابع ) : لتكفين الميت ( 2 ) أو دفنه ( 3 ) بالنسبة إلى من غسله و لم يغتسل غسل المس .الجنب يغسل الميت أو من غسل ميتا ، له أن يأتي أهله ثم يغتسل ؟ فقال : سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يده و توضأ ، و غسل الميت و هو جنب ، و ان غسل ميتا توضأ ثم أهله و يجزيه غسل واحد لهما ( 1 ) .( 1 ) للحسنة المتقدمة الدالة على استحباب التوضؤ لجماع من غسل الميت و لم يغتسل بعد .( 2 ) لم ترد أية رواية في استحباب الوضؤ في المقام و ليس في المسألة إلا فتوى الاصحاب بالاستحباب إذا يبتنى الحكم بذلك على القول بالتسامح في أدلة المستحبات و فرض شمول أخبار من بلغه ثواب لفتوى الاصحاب بالاستحباب و هذا من قبيل الفرض في الفرض .( 3 ) قد يستدل عليه بما رواه الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : توضأ إذا أدخلت الميت القبر ( 2 ) و لكن الرواية ضعيفه السند لا لاجل محمد بن عبد الله بن زرارة لانه ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات و قد وثق مؤلفه كل من وقع في سلسلة رواياته .بل لان طريق الشيخ ( قده ) إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيف بعلي ابن محمد بن الزبير القرشي ( 3 ) .1 - المروية في ب 43 من أبواب الجنابة و 34 من أبواب غسل الميت من الوسائل .2 - المروية في ب 53 و 31 من أبواب الدفن من الوسائل .( 3 ) قد عدل سيدنا الاستاذ - مد ظله - عن ذلك و بني على صحة طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال .و أفاد في وجه ذلك ان طريق =