يباح بالوضوء جميع الغايات المشروطة به في القسم الاول من الوضوءات المستحبة
( مسألة - 3 ) : لا يختص ( 4 ) القسم الاول من المستحب بالغاية إذا ؟ الاستدلال بها في المسألة يبتني على القول بالتسامح في أدلة السنن .على أن الرواية مقيدة بمن غسل الميت و لم يغتسل - كما قيده الماتن ( قد ) - بل هي مطلقة فتعم الغاسل كما تعم الغاسل الذي قد اغتسل من مس الميت .أضف إلى ذلك ان الرواية تحتمل أن يراد بها استحباب الوضوء بعد إدخال الميت القبر ، لا قبل الادخال لاجل إدخال الميت القبر فليلاحظ .إباحة جميع الغايات بالوضوء : ( 1 ) و الوجه في ذلك أن الوضوء اما هو الطهارة في نفسه ، أو ان الطهارة اعتبار شرعي مترتب على الوضوء كترتب الملكية على البيع ، و الزوجية على النكاح و غيرهما من الاحكام الوضيعة المترتبة على أسبابها ، و على كلا التقديرين قد دلتنا الادلة الواردة في اعتبار قصد القربة في الوضوء على ان الاتيان بالغسلتين و المسحتين انما تكونان طهارة أو تترتب عليهما الطهارة فيما إذا= الشيخ إلى كتاب إذا كان ضعيفا في المشيخة و الفهرست ، و لكن كان للنجاشي إلى ذلك الكتاب طريق صحيح ، و كان شيخهما واحدا كما في المقام و هو ابن عبدون حكم بصحة رواية الشيخ أيضا عن ذلك الكتاب ، إذ لا يحتمل أن يكون ما أخبر به شخص واحد كابن عبدون - مثلا - للنجاشي مغايرا لما أخبر به الشيخ فإذا كان ما أخبرهما به واحدا و كان طريق النجاشي اليه صحيحا حكم بصحة ما رواه الشيخ عن ذلك الكتاب أيضا لا محالة و يستكشف من تغاير الطريق ان الكتاب الواحد روى بطريقين ذكر أحدهما الشيخ ، و ذكر النجاشي الطريق الاخر ، و ليلاحظ .