تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 4

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اتى بهما المكلف بنية صالحة و بقصد التقرب إلى الله سبحانه ، فإذا شككنا في اعتبار امر زائد على ذلك في حصول الطهارة أو في تحقق الوضوء فلا مناص من أن نرجع إلى إطلاق أدلة الوضوء و حيث إن المكلف قد أتى بها بغاية من الغايات القربية ، بمعنى انه أضافهما إلى الله سبحانه نحو اضافة و اتى بهما بنية صالحة فلا محالة تحصل بذلك الطهارة إذا فهو على وضوء أو قل انه على الطهارة فيشرع له الدخول في كل فعل مشروط بالطهارة بحسب الصحة أو الكمال فله أن يأتي - وقتئذ - بغاية اخرى من الغايات المترتبة على الكون على الطهارة ، أو الوضوء لتحقق ما هو مقدمتها ، و ما يتوقف عليه صحتها أو كمالها ، و لعله إلى ذلك اشار - ع - في الرواية المتقدمة حيث نهى عن احداث الوضوء إلا بعد اليقين بالحدث .

و في موثقة سماعة بن مهران المروية عن المحاسن : كنت عند أبي الحسن عليه السلام فصلى الظهر و العصر بين يدي و جلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ، ثم قال لي : توض ، فقلت : جعلت فداك أنا على وضوء ، فقال : و ان كنت على وضوء ، ان من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر و من توضأ للصبح كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر ( 1 ) . و يستفاد من هاتين الروايتين ان الاتيان بالوضوء لاجل غاية معينة يكفي في الاتيان بغيرها من الغايات المترتبة عليه ، و لا حاجة معه إلى التجديد و التوضؤ ثانيا

1 - المروية في ب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل .

/ 499