بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
التي توضأ لاجلها بل يباح به جميع الغايات المشروطة به بخلاف الثاني ( 1 ) و الثالث ( 2 ) فانهما و ان وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثر ا إلا فيما قصد لاجله نعم لو انكشف الخطأ بان كان محدثا بالاصغر ، فلم يكن وضوءه تجديديا ( 1 ) يعني الوضوء التجديدي الصادر من المتطهر ، فانه لا يترتب عليه أثر من رفع الحدث ، و احداث الطهارة لفرض كونه متطهرا قبل ذلك .نعم إنما يؤثر في الاستحباب و مجرد المطلوبية فقط ، و هذا لا لقصور في ذلك بل من جهة عدم قابلية المحل للتأثير لفرض سبقه بالطهارة .( 2 ) فان الظاهر عدم ترتب أي أثر على الوضوء في القسم الثالث سوى الغاية التي أتى به لاجلها ، كما إذا توضأ الجنب للاكل ، فانه إذا أراد الجماع - مثلا - لابد في ارتفاع كراهته من أن يتوضأ ثانيا و لا يجزي توضوءه للاكل عن غيره .و الوجه فيه أن الغاية في هذا القسم مترتبة على الطهارة ، حيث لا طهارة مع الجنابة ، أو الحيض أو غيرهما من الاحداث ، فلا تتحقق الطهارة بالوضوء ، و لا انه طهارة بنفسه ، لعدم قابلية المحل حينئذ ، فالغاية مترتبة على نفس الافعال الصادرة من المتوضئ أعني الوضوء بالمعني المصدري الايجادي ، و هو أمر يوجد و ينعدم و لا بقاء له حتى يكفي في حصول الغاية الثانية ، فلا مناص من أن يتوضأ - ثانيا - لمثل رفع الكراهة عن الجماع أو ذلك من الغايات المترتبة عليه ، فان مقتضى إطلاق القضيه الشرطية في قوله ع ( إذ كان الرجل جنبا لم يأكل و لم يشرب حتى يتوضأ ) ( 1 ) .و قوله - ع - : الجنب إذا أراد أن يأكل و يشرب غسل يده و تمضمض و غسل وجهه و أكل و شرب ( 2 ) بناء على أن المراد به هو الوضوء ان الاكل كالجماع سبب مستقل للوضوء سواء تحقق معه سبب آخر أم لا ، إذا 1 - و 2 - المرويتان في ب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل .