تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 4

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التي توضأ لاجلها بل يباح به جميع الغايات المشروطة به بخلاف الثاني ( 1 ) و الثالث ( 2 ) فانهما و ان وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثر ا إلا فيما قصد لاجله نعم لو انكشف الخطأ بان كان محدثا بالاصغر ، فلم يكن وضوءه تجديديا ( 1 ) يعني الوضوء التجديدي الصادر من المتطهر ، فانه لا يترتب عليه أثر من رفع الحدث ، و احداث الطهارة لفرض كونه متطهرا قبل ذلك .

نعم إنما يؤثر في الاستحباب و مجرد المطلوبية فقط ، و هذا لا لقصور في ذلك بل من جهة عدم قابلية المحل للتأثير لفرض سبقه بالطهارة .

( 2 ) فان الظاهر عدم ترتب أي أثر على الوضوء في القسم الثالث سوى الغاية التي أتى به لاجلها ، كما إذا توضأ الجنب للاكل ، فانه إذا أراد الجماع - مثلا - لابد في ارتفاع كراهته من أن يتوضأ ثانيا و لا يجزي توضوءه للاكل عن غيره .

و الوجه فيه أن الغاية في هذا القسم مترتبة على الطهارة ، حيث لا طهارة مع الجنابة ، أو الحيض أو غيرهما من الاحداث ، فلا تتحقق الطهارة بالوضوء ، و لا انه طهارة بنفسه ، لعدم قابلية المحل حينئذ ، فالغاية مترتبة على نفس الافعال الصادرة من المتوضئ أعني الوضوء بالمعني المصدري الايجادي ، و هو أمر يوجد و ينعدم و لا بقاء له حتى يكفي في حصول الغاية الثانية ، فلا مناص من أن يتوضأ - ثانيا - لمثل رفع الكراهة عن الجماع أو ذلك من الغايات المترتبة عليه ، فان مقتضى إطلاق القضيه الشرطية في قوله ع ( إذ كان الرجل جنبا لم يأكل و لم يشرب حتى يتوضأ ) ( 1 ) .

و قوله - ع - : الجنب إذا أراد أن يأكل و يشرب غسل يده و تمضمض و غسل وجهه و أكل و شرب ( 2 ) بناء على أن المراد به هو الوضوء ان الاكل كالجماع سبب مستقل للوضوء سواء تحقق معه سبب آخر أم لا ، إذا

1 - و

2 - المرويتان في ب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل .

/ 499