بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بكونها من مزرعة فلا نية ، أو كتاب الجواهر المقيد بالطبعة المعينة و بذلك يتحصص المبيع بحصة معينة ، فإذا دفع إلى المشتري ما هو فاقد للقيد لم يكن هذا موجبا لبطلان المعاملة ، كما لا يوجب الخيار بل للمشتري أن يرده و يطالب البايع بالمبيع ، لان الفاقد لم تقع عليه المعاملة و لم يعتبر ملكا للمشتري .و أما إذا كان المتعلق شخصيا ، كما إذا باعه كتابا مشخصا أو عبدا خارجيا على أن يكون الكتاب طبعة كذا ، أو العبد كاتبا - مثلا - فهذا يستحيل أن يكون من باب التقيد ، لان المفروض أن المبيع شخصي و جزئي حقيقي لا سعة فيه حتى يقيد و يضيق لبداهة أن الكتاب الخارجي المعين ليس له قسمان ، و كذا العبد المشخص الخارجي ، فانه جزئي حقيقي فلا معنى للتضييق في مثله .فالتقييد حينئذ مرجعه إلى الاشتراط و التزام البايع بان يكون الكتاب المعين طبع كذا أو العبد المعين كذا ، فإذا ظهر عدم كونه واجدا لتلك الصفة ثبت للمشتري الخيار على ما قدمنا الكلام عليه في بحث الخيار .نعم لا مانع من التقييد في هذه الصورة أيضا - و ان كان خارجا عن محل الكلام - كما إذا رجع التقييد إلى أصل البيع و الاعتبار دون المتعلق و المبيع بان يبيع مثلا الحنطة المعينة على تقدير أن تكون من المزرعة الفلانية ، على أن يكون البيع معلقا على ذلك بحيث لو لم يكن من المزرعة المذكورة لم يكن بيع أصلا و هذا تقييد في الاعتبار و ليس من باب التقييد في المتعلق .و لا كلام أيضا في إمكانه ، لانه لا مانع من تقييد اعتبار الملكية بصورة دون صورة ، إلا انه موجب لبطلان المعاملة حتى فميا إذا ظهر أن المبيع واجد للقيد فضلا عما إذا ظهر عدم كونه واجدا له ، و ذلك لان التعليق في العقود موجب للبطلان و كذلك الحال فيما إذا كان التقييد راجعا