تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 4

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بكونها من مزرعة فلا نية ، أو كتاب الجواهر المقيد بالطبعة المعينة و بذلك يتحصص المبيع بحصة معينة ، فإذا دفع إلى المشتري ما هو فاقد للقيد لم يكن هذا موجبا لبطلان المعاملة ، كما لا يوجب الخيار بل للمشتري أن يرده و يطالب البايع بالمبيع ، لان الفاقد لم تقع عليه المعاملة و لم يعتبر ملكا للمشتري .

و أما إذا كان المتعلق شخصيا ، كما إذا باعه كتابا مشخصا أو عبدا خارجيا على أن يكون الكتاب طبعة كذا ، أو العبد كاتبا - مثلا - فهذا يستحيل أن يكون من باب التقيد ، لان المفروض أن المبيع شخصي و جزئي حقيقي لا سعة فيه حتى يقيد و يضيق لبداهة أن الكتاب الخارجي المعين ليس له قسمان ، و كذا العبد المشخص الخارجي ، فانه جزئي حقيقي فلا معنى للتضييق في مثله .

فالتقييد حينئذ مرجعه إلى الاشتراط و التزام البايع بان يكون الكتاب المعين طبع كذا أو العبد المعين كذا ، فإذا ظهر عدم كونه واجدا لتلك الصفة ثبت للمشتري الخيار على ما قدمنا الكلام عليه في بحث الخيار .

نعم لا مانع من التقييد في هذه الصورة أيضا - و ان كان خارجا عن محل الكلام - كما إذا رجع التقييد إلى أصل البيع و الاعتبار دون المتعلق و المبيع بان يبيع مثلا الحنطة المعينة على تقدير أن تكون من المزرعة الفلانية ، على أن يكون البيع معلقا على ذلك بحيث لو لم يكن من المزرعة المذكورة لم يكن بيع أصلا و هذا تقييد في الاعتبار و ليس من باب التقييد في المتعلق .

و لا كلام أيضا في إمكانه ، لانه لا مانع من تقييد اعتبار الملكية بصورة دون صورة ، إلا انه موجب لبطلان المعاملة حتى فميا إذا ظهر أن المبيع واجد للقيد فضلا عما إذا ظهر عدم كونه واجدا له ، و ذلك لان التعليق في العقود موجب للبطلان و كذلك الحال فيما إذا كان التقييد راجعا

/ 499