بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إلى المشتري ، كما إذا باع ما لا - بقيمة زهيدة - لزيد الهاشمي أو التقي أو الذي يكون ابن عم له - حسب عقيدته - فان ذلك لا يعقل أن يكون من باب التقييد لعدم قابلية الجزئي للتضييق ، فلا مناص من إرجاع ذلك أيضا إلى الاشتراط و نتيجته تقييد التزام البايع - دون البيع - بما إذا كان المشتري هاشميا أو تقيا أو غيرهما من القيود ، و تخلفه يوجب الخيار دون البطلان .و على الجملة التقييد في الجزئي الحقيقي معقول ، و رجوعه انما هو إلى الاشتراط و هو يوجب الخيار دون البطلان ، فلا معنى وقتئذ لوحدة المطلوب و تعدده ، لان أصل البع متحقق ، و الالتزام مشروط و معلق على وجود القيد هذا كله في صورة التقييد .و أما إذا اعتبر الملكية لزيد على وجه الاطلاق بان باعه شيئا بقيمة زهيدة من دون شرط بداعي انه هاشمي أو تقي أو ابن عمه ، فلا ينبغي الاشكال في أن تخلفه موجب للبطلان ، كما أنه لا يوجب الخيار على ما هو الحال في جميع موارد تخلف الدواعي و هذا ظاهر .و قد يكون التقييد راجعا إلى مقام الامتثال ، كما إذا أتى بالمأمور به مقيدا بقيد و متخصصا بخصوصية أو خصوصيتين أو أكثر ، فان كان المأمور به كليا طبيعيا و منطبقا على المأتي به في الخارج ، فلا اشكال في صحته و سقوط التكليف بذلك عن ذمته ، و هذا كما إذا قرأ سورة من القرآن في يوم على انه يوم الجمعة أو غيره من الايام المتبركة بحيث لو كان عالما بعدم كونه كذلك لم يمتثل أصلا و لم يأت بالقراءة ، أو أنه صلى في مكان على انه مسجد بحيث لو كان عالما بالخلاف لم يصل فيه .و الوجه في صحة الامتثال في هذه الموارد : أن المأمور به كلي طبيعي كالقراءة و الصلاة من دون مدخلية القيد المذكور في صحته ، لانهما أمران