بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
محبوبان سواء أ كانتا في يوم الجمعة أو في غيره و سواء وقعتا في المسجد أو في مكان آخر ، فالمأمور به منطبق على القراءة أو الصلاة المتقيدتين .و أما قصده ان لا يمتثل على تقدير عدم كون المكان مسجدا فهو مانع من انطباق المأمور به على المأتي به في الخارج ، فإذا فرضنا ان المكلف قد أتى بالمأمور به بما له من القيود و الشروط لم يكن أي موجب للحكم ببطلانه و عدم صحته .و أما إذا كان المأمور به طبيعة خاصة منطبقة على الطبيعة المأتي بها في الخارج لتغايرهما و تعددهما فلا مناص من ان يحكم ببطلانه ، و عدم فراغ ذمة المكلف عما هو الواجب في حقه في مقام الامتثال ، أللهم إلا أن يدلنا دليل على كفايته و جواز الاجتزاء به نظير ما دل على كفاية غسل الجمعة عن غسل الجنابة لدلالته على جواز الاكتفاء به عن غسل الجنابة ، و إلا فمقتضى القاعدة هو البطلان .فإذا أتى بصلاة العصر باعتقاد أنه أتى بصلاة الظهر قبلها بحيث لو كان عالما بعدم إتيانه بالظهر لم يأت بصلاة العصر جزما بل كان يأتي بصلاة الظهر ، أو انه اتى بصلاة الفجر قضأ معتقدا بإتيانه لها أداء ا في وقتها كما إذا جرت عادته على الاتيان بصلاة الفجر قضأ بعد الاتيان بها اداء بحيث لو كان عالما بعدم إتيانها اداء لقصد بما اتى به الاداء دون القضاء ، أو أنه أتى بصلاة الظهر باعتقاد انه لم يأت بها قبل ذلك .ففي جميع هذه الصور لا بد من الحكم ببطلان الصلاة المأتي بها - بحسب القاعدة فلا يقع ما أتى به عصرا كما أنها لا تحتسب ظهرا - في الصورة الاولى - و لا صلاة فجر قضائية و لا أدائية في الصورة الثانية - و لا يحتسب ما اتى به عصرا في الصورة الثالثة ، بل لابد من الحكم بفساد ما اتى به من الصلاة مع قطع النظر عن النص الوارد في الصورة الاولى ، حيث دل