بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بقصد ما هو فريضة الوقت انه اخطا و طبقها على صلاتي الظهر و العصر فانها حينئذ تقع صحيحة ، لان الواجب الواقعي مقصود - وقتئذ - اجمالا و هو يكفي في الحكم بصحة العمل و ان اخطا في تطبيقه .و ما سردناه هو الميزان الكلي في باب الامتثال ، و لا معنى فيه للداعي و التقييد فان المامور به ، إذا كان بحيث ينطبق على المأتي به في الخارج ، فلا مناص معه من الحكم بالصحة و لا موجب للحكم بالبطلان ، و إذا لم ينطبق على المأتي به لكونهما طبيعتين متغائرتين فلا مناص من الحكم بالبطلان هذا كله بحسب كبرى المسألة .و أما تطبيقها على المقام ، فالمكلف إذا توضأ بنية التجديد ، ثم ظهر انه كان محدثا بالاصغر - واقعا - أو توضأ بنية رفع الكراهة عن الاكل أو الجماع لاعتقاده بجنابته ثم ظهر انه كان محدثا بالاصغر فقد عرفت انه لا يأتي فيه احتمال التقييد و الداعي بوجه ، فان باب الامتثال أجنبي عن ذلك بالكلية بل المدار فيه على ملاحظة أن المأتي به هل يتحد مع ما هو المأمور به في حق الملكف و ينطبق عليه أولا ؟ إذا لا بد من النظر إلى ان الوضوء التجديدي هل يتغائر مع الوضوء الرافع للحدث حقيقة ، و ان كلا منهما طبيعة مغائرة مع الاخرى حتى يحكم بفساد وضوئه ، لعدم انطباق المأمور به على المأتي به ، أو انهما متحدان و لا تغائر بينهما ؟ و حينئذ بحكم بصحته .الثاني هو الاظهر ، لعدم الفرق في الوضوء بين المتجدد منه و غيره إلا في الاولية ، و الثانوية ، و التقديم و التأخير ، و ذلك لوضوح أن حقيقة الوضوء إنما هي الغسلتان و المسحتان ، مع إتيانهما بنية صالحة و لا يعتبر في حقيقته شيء زائد عليه ، و ارتفاع الحدث به حكم شرعي مترتب عليه ، لا انه من مقوماته و أركانه إذا فالمتجدد متحد مع غيره و ينطبق عليه الطبيعة