مسألة - 4 ) لا يجب في الوضوء قصد موجبه ، بان يقصد الوضوء لاجل خروج البول ، أو لاجل ، بل لو قصد أحد الموجبات و تبين ان الواقع غيره صح ( 1 ) إلا أن يكون على وجه التقييد ( 2 ) .ان إطلاق أدلته أعني ما دل على أن الوضوء غسلتان و مسحتان ، مع النية الصالحه لا تبقي مجالا للشك في انهما متحدتان بحسب الطبيعة أو متغائرتان ؟ و على الجملة أن الوضوء حقيقة واحدة سواء أصدر من المحدث بالاكبر أم من المحدث بالاصغر ، فإذا كانت الطبيعة متحدة تنطبق المامور به على المأتي به ، و بذلك يحكم بصحة الوضوء و ارتفاع الحدث بكل من الوضوء المتجدد و الوضوء المأتي به بنية رفع الكراهة - مثلا - فيما إذا ظهر انه محدث بالحدث الاصغر واقعا ، و ان كان الحكم بالارتفاع في الوضوء التجديدي أظهر من ارتفاعه في الوضوء المأتي به بنية رفع الكراهة .عدم اعتبار قصد الموجب : ( 1 ) و ذلك لما تقدم من ان الوضوء هو الغسلتان و المسحتان مع الاتيان بهما بنية صالحة ، و هذا هو الذي يترتب عليه الحكم بارتفاع الحدث أو إباحة الدخول في الغايات المترتبة عليه و لا اعتبار بقصد كونه رافعا لحديث النوم أو البول .( 2 ) و هذا منه ( قده ) اما بمعنى الجزم بالبطلان عند الاتيان به على وجه التقييد ، و اما بمعنى عدم الحكم فيه بصحة الوضوء للاستشكال فيه ، و الاحتمال الثاني أظهر لمطابقته لا ستشكاله ( قده ) في المسألة المتقدمة .و كيف كان فقد عرفت ان في أمثال المقام اعني باب الامتثال لا سبيل إلى التقييد ، بل المناط فيه انما هو انطباق المأمور به على المأتي به