( مسألة - 5 ) : يكفي الوضوء الواحد للاحداث المتعددة ( 1 ) إلا إذا قصد رفع طبيعة الحدث ، بل لو قصد رفع أحدها صح و ارتفع الجميع إلا إذا قصد رفع البعض دون البعض ، فانه يبطل ، لانه يرجع إلى قصد عدم الرفع .في الخارج ، و عدم مدخلية شيء من القيود المقصودة في صحته ، و بما ان الوضوء هو الغسلتان و المسحتان مع اضافتهما إلى الله سبحانه نحو اضافة فلا محالة ينطبق على الوضوء المأتي به بنية رفع الحدث البولي دون النومي - مثلا - و أما قصد كونه رافعا للحدث من جهة دون جهة فهو مما لا مدخلية له في صحة الوضوء لما مر من ان ارتفاع الحدث به و عدمه حكم شرعي طرء على الوضوء ، و ليس أمرا راجعا إلى المكلف ليقصده أو لا يقصده فان ما هو تحت قدرته و اختياره انما هو الاتيان بالغسلتين و المسحتين بنية صالحة ، و المفروض تحققه في المقام و مع انطباق المأمور به على المأتي به لا موجب للتوقف في الحكم بصحته .كفاية الوضوء الواحد للاحداث المتعددة : ( 1 ) و لنفرض الكلام فيما إذا حدثت الاحداث المتعددة في زمان واحد من دون تقدم شيء منها على الآخر بحسب الزمان ، كما إذا بال و تغوط معا .و قد ظهر حكم هذه المسألة مما سردناه في الفروع المتقدمة .و ذكرنا مرة أن ارتفاع الحدث حكم شرعي قد طرء على الوضوء و غير راجع إلى اختيار المكلف أبدا ، إذا فلا أثر لقصد المكلف الرفع من جهة دون جهة .لانه إذا أتى بطبيعة التوضؤ قاصدا بها ربه فقد ارتفعت الاحداث