( مسألة - 6 ) : إذا كان للوضوء غايات متعددة ( 1 ) فقصد الجميع حصل إمتثال الجميع ، و اثيب عليها كلها ، و ان قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة اليه و يثاب عليه .لكن يصح بالنسبة إلى الجميع ، و يكون اداء بالنسبة إلى ما لم يقصد ، و كذا إذا كان للوضوء المتسحب غايات عديدة .و إذا اجتمعت الغايات الواجبة و المستحبة أيضا يجوز قصد الكل ، و يثاب عليها ، و قصد البعض دون البعض ، و لو كان ما قصده هو الغاية المندوبة ، و يصح معه اتيان جميع الغايات ، و لا يضر في ذلك كون الوضوء عملا واحدا لا يتصف بالوجوب و الاستحباب معا .و مع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجبا ، لانه على فرض صحته لا ينافي جواز قصد الامر الندبي ، و ان كان متصفا بالوجوب فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي لكن التحقيق صحة اتصافه فعلا بالوجوب و الاستحباب من جهتين .بأجمعها بذلك أللهم إلا أن يشرع في إمتثاله تشريعا بان يقصد إمتثال الامر بالوضوء الرافع للحدث البولي دون النومي ، و هو تشريع محرم ، لوضوح انه ليس لنا أمر شرعي مختص بالوضوء الرافع لبعض الاحداث دون بعض و هذا فرض خارج عن محل الكلام .تعدد غايات الوضوء : ( 1 ) قد تكون الغايات واجبة كلها ، و قد تكون مستحبة كذلك ففي هاتين الصورتين لا شكال في ان المكلف إذا أتى به بغاية واجبة أو مستحبة ترتبت عليه الغايات الواجبة أو المستحبة كلها ، إلا انه لا يقع إمتثالا إلا لخصوص الغاية الواجبة التي أتى به لا جهلا أعني الغاية المقصودة له ، و أما غيرها من الغايات المقصودة له فلا تقع إمتثالا لها ، لعدم قصدها على