اذا قصد جميع الغايات المتعددة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 4

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا قصد جميع الغايات المتعددة

( مسألة - 6 ) : إذا كان للوضوء غايات متعددة ( 1 ) فقصد الجميع حصل إمتثال الجميع ، و اثيب عليها كلها ، و ان قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة اليه و يثاب عليه .

لكن يصح بالنسبة إلى الجميع ، و يكون اداء بالنسبة إلى ما لم يقصد ، و كذا إذا كان للوضوء المتسحب غايات عديدة .

و إذا اجتمعت الغايات الواجبة و المستحبة أيضا يجوز قصد الكل ، و يثاب عليها ، و قصد البعض دون البعض ، و لو كان ما قصده هو الغاية المندوبة ، و يصح معه اتيان جميع الغايات ، و لا يضر في ذلك كون الوضوء عملا واحدا لا يتصف بالوجوب و الاستحباب معا .

و مع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجبا ، لانه على فرض صحته لا ينافي جواز قصد الامر الندبي ، و ان كان متصفا بالوجوب فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي لكن التحقيق صحة اتصافه فعلا بالوجوب و الاستحباب من جهتين .

بأجمعها بذلك أللهم إلا أن يشرع في إمتثاله تشريعا بان يقصد إمتثال الامر بالوضوء الرافع للحدث البولي دون النومي ، و هو تشريع محرم ، لوضوح انه ليس لنا أمر شرعي مختص بالوضوء الرافع لبعض الاحداث دون بعض و هذا فرض خارج عن محل الكلام .

تعدد غايات الوضوء : ( 1 ) قد تكون الغايات واجبة كلها ، و قد تكون مستحبة كذلك ففي هاتين الصورتين لا شكال في ان المكلف إذا أتى به بغاية واجبة أو مستحبة ترتبت عليه الغايات الواجبة أو المستحبة كلها ، إلا انه لا يقع إمتثالا إلا لخصوص الغاية الواجبة التي أتى به لا جهلا أعني الغاية المقصودة له ، و أما غيرها من الغايات المقصودة له فلا تقع إمتثالا لها ، لعدم قصدها على

/ 499