تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 4

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفرض ، و ان كانت تقع صحيحة لتحقق ما هو مقدمتها على الفرض .

و كذلك الحال في الغايات المستحبة ، لانه انما يثاب بخصوص الغاية المندوبة التي قصدها دون غيرها ، لعدم قصد إمتثالها و ان كانت - كالواجبة - تترتب عليه لا محالة لحصول ما هو مقدمتها كما مر .

و ثالثة تختلف الغايات المقصودة في الوضوء المأتي به فيكون بعضها من الغايات الواجبة المستحبة و ذلك الوضوء بعد الفجر ، حيث ان له غايتان : ( احداهما ) : نافلة الفجر المستحبة ، و ( ثانيتهما ) : صلاة الفجر الواجبة و في هذه الصورة قد يأتي به المكلف بقصد كلتا الغايتين ، و لا اشكال في صحته وقتئذ ، و يجوز له الدخول في كل من الغايتين المذكورتين ، لاندكاك الامر الاستحبابي في الامر الوجوبي .

و قد يأتي به بقصد الغاية الواجبة ، و في هذه الصورة أيضا لا اشكال في صحته و جواز دخوله في كلتا الغايتين ، أما دخوله في الغاية الواجبة فالوجه فيه ظاهر .

و أما دخوله في المستحبة ، فلاجل حصول ما هو مقدمتها في نفسها و انما الخلاف و النزاع فيما إذا اتى به بقصد الغاية المستحبة فهل يحكم حينئذ بصحة وضوئه ، و يسوغ له الدخول في كلتا الغايتين المترتبتين عليه ، أو لابد من الحكم بالبطلان ، و لا يترتب عليه شيء من غايتيه ؟ يبتنى الاشكال في صحة الوضوء حينئذ على استحالة اجتماع الوجوب و الاستحباب في شيء واحد ، لانهما ضدان لا يجتمعان في محل واحد ، و مع فرض ان الوضوء مقدمة للغاية الواجبة يتصف لا محالة بالوجوب ، و بعد ذلك يستحيل أن يتصف بالاستحباب ، و بما أنه قد قصد به الغاية المستحبة له فيحكم على الوضوء بالفساد ، لان ما قصده من الامر الاستحبابي لم يقع و الامر الوجوبي الذي اتصف به الوضوء لم يقصد فلا مناص من الحكم

/ 499