بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بالفساد كما مر .ثم ان الاستشكال في المسألة بما تقدم تقريبه يبتنى على القول بوجوب مقدمة الواجب شرعا ، و أما إذا أنكرنا ذلك و قلنا بانه لا دليل على وجوب مقدمة الواجب شرعا - على ما قويناه في محله - فلا اشكال في المسألة بوجه .و ذلك لان وجوب المقدمة - عقلا - أعني اللابدية العقلية مناف للحكم باستحباب المقدمة - فعلا - فيقال انها لما كانت مقدمة للغاية المستحبة فلا محالة تكون مستحبة - فعلا - من أن يكون ذلك منافيا لشيء .كما انه يبتنى على القول بوجوب المقدمة مطلقا .و أما بناء على ان الواجب من المقدمة هي التي يقصد بها التوصل إلى ذي المقدمة ، كما ذهب اليه شيخنا الانصاري ( قده ) و قواه شيخنا المحقق ( قده ) فلا محالة يرتفع الاشكال في المسألة .نظرا إلى ان المفروض عدم قصد المتوضئ التوصل به إلى الواجب و حيث ان الواجب من المقدمة ليس هو الطبيعي على إطلاقه بل انما هو حصة خاصة منه ، و هي المقدمة التي قصد بها التوصل إلى الواجب فلا يتصف الوضوء بالوجوب - في المقام - و معه لا مانع من الحكم باستحبابها - فعلا - و هذا بخلاف ما إذا قلنا بوجوب المقدمة على نحو الاطلاق فانه حينئذ يمكن أن يقال : ان الوضوء الذي له غايتان احداهما واجبة و الاخرى مستحبة إذا أتى به بقصد الغاية المستحبة وقع فاسدا ، و ذلك لان الاستحباب انما نشأ عن عدم المقتضى للوجوب و لا ينشأ من المقتضي لعدم الوجوب فان الاستحباب انما ينشأ عن الملاك البالغ حد الالزام أعني عدم كون الملاك ملزما ، و لا ينشأ عن الملاك الملزم لعدم الوجوب إذا فهو لا يقتضي عدم الوجوب .و أما الوجوب فهو مقتضى لعدم الاستحباب لنشوه عن الملاك الملزم للوجوب ، و هو يمنع عن تركه ، و معه لا يبقى اي نزاع في البين ،