بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الوجوب و الاستحباب في مورد واحد بعنوانين لجواز اجتماع الامر و النهي إذا كان المجمع معنونا بعنوانين وجهتين ، فإذا أمكن اجتماع الحرمة و الوجوب في محل واحد أمكن اجتماع الوجوب و الاستحباب أيضا إذا كانا بعنوانين متعددين ، و الامر في المقام كذلك ، فيقال باستحباب الوضوء بعنوان انه مقدمة للمستحب كما يحكم بوجوبه من حيث انه مقدمة للواجب هذا .و ما أجاب به ( قده ) عن الاشكال ساقط رأسا ، و ذلك لان اجتماع الامر و النهي و ان كان ممكنا على ما حققناه في محله انه انما يجوز فيما إذا كان التركب انضماميا ، و الجهتان تقييديتان و العنوانان في المقام ليسا كذلك بل انما هما تعليليتان و الحكمان وارد ان على مورد واحد حقيقي بعلتين ( أحدهما ) : كون الوضوء مقدمة للمستحب و ( ثانيتهما ) : كونه مقدمة للواجب .و معه لا يمكن الحكم بجواز الاجتماع و نظيره ما إذا أوجب المولى اكرام العالم و حرم اكرام الفساق و انطبق العنوانان على زيد العالم الفاسق في الخارج فانه يستحيل ان يتصف اكرامه بالحرمة و الوجوب لفرض انه موجود شخصي لا تعدد فيه ، فلا مناص اما ان يحكم بحرمة اكرامه ، و اما بوجوبه ، و الجهتان التعليليتان مفيدتين لجواز الاجتماع فهذا الجواب ساقط .و الصحيح في الجواب عن الاشكال بناء على القول بوجوب المقدمة مطلقا ان يقال ان الوجوب انما ينافي الاستحباب بحده و هو الترخيص في الترك لما قدمناه في محله من ان الاستحباب انما ينتزع عن الامر المتعلق بشيء فيما إذا قامت قرينة على الترخيص في الترك ، و من الواضح أن الوجوب لا يجتمع مع الترخيص في الترك .و أما ذات الاستحباب أعني المحبوبية و الطلب فهي منافية للوجوب أبدا ، لجواز اجتماع الوجوب مع المحبوبية فيندك ذات الاستحباب في ضمن