تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 4

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في بعض مستحبا الوضوء ( الاول ) : أن يكون بمد و هو ربع صاع ، و هو ستمأة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال .

فالمد مائة و خمسون مثقالا و ثلاثة مثاقيل ، و نصف مثقال و حمصة و نصف .

بيان ذلك : ان الوضوء الذي أتى به بداعي الامر الاستحبابي - و هو مقدمة موصلة إلى الواجب - على هذا باطل في نفسه لان ما قصده لم يقع و ما وقع لم يقصد ، فإذا كان فاسدا لم يكن مقدمة موصلة إلى الواجب ، لان الموصلة هي المقدمة الصحيحة دون الفاسدة ، اذ لا إيصال في الفاسدة و معه لا يتصف بالوجوب - لاختصاصه بالموصلة - و إذا لم يكن واجبا فلا محالة يقع صحيحا ، لان المانع عن صحته انما هو الوجوب ، و مع عدمه فهو أمر مستحب ، لمكان انه مقدمة للمستحب ، و قد أتى به المكلف بداعي الامر الاستحبابي المتعلق به فلا مناص من الحكم بصحته .

فصل في بعض مستحبات الوضوء تنبيه : استحباب أكثر الامور التي ذكرها الماتن ( قده ) في المقام لما لم يثبت إلا بروايات ضعاف كان الحكم باستحبابها - لا محالة - متوقفا على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن ، و حيث انها لم تثبت عندنا بدليل و لم يمكن استفادتها من الروايات المشتهرة ب ( ( أخبار من بلغ ) لم يسعنا

/ 499