بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فصل في بعض مستحبا الوضوء ( الاول ) : أن يكون بمد و هو ربع صاع ، و هو ستمأة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال .فالمد مائة و خمسون مثقالا و ثلاثة مثاقيل ، و نصف مثقال و حمصة و نصف .بيان ذلك : ان الوضوء الذي أتى به بداعي الامر الاستحبابي - و هو مقدمة موصلة إلى الواجب - على هذا باطل في نفسه لان ما قصده لم يقع و ما وقع لم يقصد ، فإذا كان فاسدا لم يكن مقدمة موصلة إلى الواجب ، لان الموصلة هي المقدمة الصحيحة دون الفاسدة ، اذ لا إيصال في الفاسدة و معه لا يتصف بالوجوب - لاختصاصه بالموصلة - و إذا لم يكن واجبا فلا محالة يقع صحيحا ، لان المانع عن صحته انما هو الوجوب ، و مع عدمه فهو أمر مستحب ، لمكان انه مقدمة للمستحب ، و قد أتى به المكلف بداعي الامر الاستحبابي المتعلق به فلا مناص من الحكم بصحته .فصل في بعض مستحبات الوضوء تنبيه : استحباب أكثر الامور التي ذكرها الماتن ( قده ) في المقام لما لم يثبت إلا بروايات ضعاف كان الحكم باستحبابها - لا محالة - متوقفا على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن ، و حيث انها لم تثبت عندنا بدليل و لم يمكن استفادتها من الروايات المشتهرة ب ( ( أخبار من بلغ ) لم يسعنا