* فصل : في بعض مستحبات الوضوء * استحباب الغسل ثانيا في الوضوء
( الثاني عشر ) : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه ، لا بغمسه فيه .( الثالث عشر ) : أن يكون ذلك مع امرار اليد على تلك المواضع و ان تحقق الغسل بدونه .( الرابع عشر ) : ان يكون حاضر القلب في جميع أفعاله .( الخامس عشر ) : أن يقرأ القدر حال الوضوء .( السادس عشر ) : أن يقرأ آية الكرسي بعده .( السابع عشر ) : ان يفتح عينه حال غسل الوجه .استحباب الغسل ثانيا : المعروف المشهور بينهم هو استحباب الغسل مرتين في كل من الوجه و اليدين ، و ذهب بعضهم إلى عدم مشروعية التثنية في الغسل ، و عن ثالث القول بالمشروعية فحسب و قال ان تركه أفضل من فعله نظير صلاة النافلة و الصوم في الاوقات المكروهة ، و الصحيح هو ما ذهب اليه المشهور في المسألة و ذلك لما ورد في عدة روايات - فيها الصحيحة و الموثقة و غيرهما - من أن الوضوء مثنى مثنى .أو مرتين مرتين .ففي صحيحتي معاوية بن وهب و صفوان عن أبي عبد الله - ع - ان الوضوء مثنى مثنى ( 1 ) و في رواية زرارة أيضا ذكر ذلك و زاد : من زاد لم يوجر عليه ( 2 ) ، و في موثقة أو صحيحة يونس بن يعقوب ( يتوضأ مرتين مرتين ) ( 3 ) . ثم ان معنى مثنى مثنى هو الاتيان بالشيء مرتين من دون فصل ، و هو المعبر عنه في الفارسية ب ( جفت جفت ) إذا فهذه الروايات واضحة الدلالة1 - و 2 - المرويتان في ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل .3 - المروية في ب 1 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .