الوجوه التي يتوهم منافاتها مع استحباب الغسلة الثانية واجوبتها
على استحباب الغسل مرتين و معها لا مجال للاستشكال في المسألة ، و أما ما ذهب اليه الصدوق ( قده ) من حمل المرتين على التجديد و دعوى دلالتها على استحباب الاتيان بالوضوء بعد الوضوء فلا يمكن المساعدة عليه بوجه كيف و الوضوء المتجدد انما هو بعد الوضوء الاول بزمان - لا محالة - و معه لا يصدق ( مثنى مثنى ) كما عرفت .فالاخبار المتقدمة ظاهرة الدلالة على استحباب الغسل مرتين في كل من الوجه و اليدين .و أما ما ورد في مقابلها مما دل على عدم استحباب الغسل مرتين ، أو عدم جوازه فهي أيضا عدة روايات : ففي بعضها : و الله ما كان وضوء رسول الله الا مرة مرة ( 1 ) انها ضعاف و غير قابلة للاعتماد عليها في شيء ، و من الممكن حملها على ما إذا اعتقد المكلف وجوب الغسل ثانيا بقرينة ما في رواية ابن بكير من أن من لم يستيقن ان واحدة من الوضوء تجزيه لم يوجر على الثنتين ( 2 ) و ذلك لانه من التشريع المحرم ، و لا يبقى بعد ذلك شيء مما ينافي استحباب الغسل مرتين إلا امور : ما توهم منافاته لاستحباب الغسل ثانيا : ( الاول ) الوضوءات البيانية ، لانها على كثرتها و كونها واردة في مقام البيان متعرضة لاستحباب الغسل مرتين ، و انما اشتملت على اعتبار غسل الوجه و اليدين و لزوم المسح على الرأس و الرجلين ، فلو كانت التثنية مستحبة في غسل الوجه و اليدين لكانت الاخبار المذكورة مشتملة على بيانها لا محالة .( الثاني ) : موثقة عبد الكريم بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله - ع -1 - و 2 - المرويتان في ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل .