الوجوه التي يتوهم منافاتها مع استحباب الغسلة الثانية واجوبتها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 4

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوجوه التي يتوهم منافاتها مع استحباب الغسلة الثانية واجوبتها

على استحباب الغسل مرتين و معها لا مجال للاستشكال في المسألة ، و أما ما ذهب اليه الصدوق ( قده ) من حمل المرتين على التجديد و دعوى دلالتها على استحباب الاتيان بالوضوء بعد الوضوء فلا يمكن المساعدة عليه بوجه كيف و الوضوء المتجدد انما هو بعد الوضوء الاول بزمان - لا محالة - و معه لا يصدق ( مثنى مثنى ) كما عرفت .

فالاخبار المتقدمة ظاهرة الدلالة على استحباب الغسل مرتين في كل من الوجه و اليدين .

و أما ما ورد في مقابلها مما دل على عدم استحباب الغسل مرتين ، أو عدم جوازه فهي أيضا عدة روايات : ففي بعضها : و الله ما كان وضوء رسول الله الا مرة مرة ( 1 ) انها ضعاف و غير قابلة للاعتماد عليها في شيء ، و من الممكن حملها على ما إذا اعتقد المكلف وجوب الغسل ثانيا بقرينة ما في رواية ابن بكير من أن من لم يستيقن ان واحدة من الوضوء تجزيه لم يوجر على الثنتين ( 2 ) و ذلك لانه من التشريع المحرم ، و لا يبقى بعد ذلك شيء مما ينافي استحباب الغسل مرتين إلا امور : ما توهم منافاته لاستحباب الغسل ثانيا : ( الاول ) الوضوءات البيانية ، لانها على كثرتها و كونها واردة في مقام البيان متعرضة لاستحباب الغسل مرتين ، و انما اشتملت على اعتبار غسل الوجه و اليدين و لزوم المسح على الرأس و الرجلين ، فلو كانت التثنية مستحبة في غسل الوجه و اليدين لكانت الاخبار المذكورة مشتملة على بيانها لا محالة .

( الثاني ) : موثقة عبد الكريم بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله - ع -

1 - و

2 - المرويتان في ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل .

/ 499