بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن الوضوء فقال ما كان وضوء علي - ع - إلا مرة مرة ( 1 ) و بمضمونها غيرها من الروايات ، فلو كان الغسل ثانيا امرا مستحبا و أفضل في الشريعة المقدسة فكيف التزم علي - ع - بالوضوء مرة مرة طيلة حياته ؟ ! ( الثالث ) : صحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر - ع - ان الله وتر يحب الوتر فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه و اثنتان للذراعين .( 2 ) و هذه الامور هي التي تبعد الاستدلال ، بالاخبار المتقدمة على استحباب الغسلة الثانية في كل من الوجه و اليدين .و لكن الصحيح ان الوجوه المتقدمة منافية للمدعى و ذلك لان الاخبار البيانية ناظرة إلى بيان ما يعتبر في كيفية الوضوء من غسل اليدين إلى الاصابع و مسح الرأس و الرجلين على النحو الدائر المتعارف لدى الشيعة إيذانا بأن وضوء العامة أجنبي عن وضوء رسول الله - ص - و انه ليس بوضوئه - ص - بل ان وضوءه ليس إلا ما هو الدائر عند الشيعة ، و إلى ذلك يشير بقوله - ع - في جملة من الروايات ألا أحكي لكم وضوء رسول الله - ص - أو ما هو بمعناه فليلاحظ ( 3 ) و ليست ناظرة إلى بيان الكم و العدد و اعتبار الغسل الواحد فيه أو المتعدد فهذا الوجه ساقط .و أما صحيحة زرارة فهي بقرينة اشتمالها على كلمة يجزئك واردة لبيان اعتبار الغسل الواحد في مقام الاجزاء بمعنى ان الله وتر و قد أمر بالغسل مرة و هو الغسل الواجب في الوضوء ، و يجوز الاكتفاء به في مقام الامتثال و أما الغسل الزائد على ذلك - أعنى الغسل الثاني - فهو أمر مستحب ، 1 - و 2 - المرويتان في ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل .3 - المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل .