تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 4

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قد زاده رسول الله - ص - على ما في بعض الروايات ( 1 ) . و أما ما دل على أن أمير المؤمنين - ع - كان ملتزما بالغسل مرة في وضوئه فليس إلا حكاية فعل صادر عنه و هو مجمل مبين الوجه في الرواية فلا ينافي الاخبار المعتبرة الدالة على أن الغسل ثاينا أمر مندوب في الشريعة المقدسة و غاية الامر انا لا نفهم الوجه في فعله - ع - و انه لما ذا كان ملتزما بالغسل الواحد و لا يمكننا رفع اليد عن الاخبار الظاهرة بالفعل المجمل و هذا ظاهر .

و لعل فعله هذا من جهة ان له سلام الله عليه كالنبي - ص - أحكاما اختصاصية ، كعدم حرمة دخوله المسجد في حال جنابته على ما اشتملت عليه الروايات فليكن هذا الحكم أيضا من تلك الاحكام المختصة به .

و يؤكد هذا الاحتمال رواية داود الرقي عن أبي عبد الله - ع - حيث قال : ما أوجبه الله فواحدة و أضاف إليها رسول الله - ص - واحدة لضعف الناس ( 2 ) إذ الناس لا يبالون و لا يهتمون بأفعالهم فقد يتسامحون فلا يغسلون موضعا من وجوههم و أيديهم فأمر - ص - بالغسل ثانيا ، لا سباغ الوضوء .

و من هنا يظهر ان استحباب الغسل الثاني في الوضوء انما يختص بالرعايا لانهما الذين لا يبالون في أفعالهم و واجباتهم و هم الضعفاء في دينهم دون المعصومين - ع - إذ لا ضعف في ايمانهم و لا يتصور فيهم الغفلة أبدا ، و على هذا تحمل الاخبار الدالة على أن رسول الله - ص - كان يتوضأ مرة مرة ( 3 ) - على تقدير صحة أسانيدها .

و كيف كان فسواء صح هذا الاحتمال أم لم يصح لا يسوغ لنا رفع اليد عن الروايات الظاهرة لاجل حكاية فعل مجمل الوجه ، فانه نظير ما إذا

1 - و

3 - راجع ب 31 و 32 من أبواب الوضوء من الوسائل .

2 - المروية في ب 32 من أبواب الوضوء من الوسائل .

/ 499