تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 4

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شاهدنا أن أمير المؤمنين - ع - يتوضأ مرة مرة و سمعنا عن الصادق - ع - مشافهة ان الغسل الثاني مستحب فهل كنا نطرح قول الصادق - ع - بمجرد رؤية ان عليا - ع - توضأ مرة مرة ؟ بل كنا نأخذ بقوله و ان لم ندر الوجه في عمل أمير المؤمنين - ع - .

إذا لا مانع من أن يؤخذ بالاخبار الظاهرة في الدلالة على المدعى و هو استحباب الغسلة الثانية في كل من الوجه و اليدين .

نعم رواية ابن أبي يعفور قد دلت على مرجوحية الغسلة الثانية في الوضوء ، حيث روى عن أبي عبد الله - ع - في الوضوء انه قال : أعلم ان الفضل في واحدة .

( 1 ) فان مقتضى كون الفضل في الواحدة ان الغسلة الثانية مرجوحة و مما لا فضل فيه فيكون معارضة للاخبار الدالة على استحباب الغسلة الثانية في الوضوء .

إلا انها ضعيفة السند و غير قابلة للاعتماد عليها ، لان محمد بن إدريس رواها عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر و طريقه إلى كتاب النوادر مجهول عندنا ، إذا فلا معارض للاخبار المتقدمة و مقتضاها هو استحباب الغسلة الثانية في كل من الوجه و اليدين .

و لكن شيخنا الانصاري ( قده ) قد احتاط بترك الغسلة الثانية في اليد اليسرى ، لاحتمال عدم مشروعية الغسلة الثانية و معه يقع المسح ببلة الغسلة المشروعة و ليست هي من الوضوء فلا بد من الحكم ببطلانه .

و احتاط سيد أساتيذنا الشيرازي ( قده ) بترك الغسلة الثانية حتى في اليد اليمنى فيما إذا كان غسل اليد اليسرى على نحو الارتماس الذي لا يحتاج معه إلى امرار اليد اليمنى عليها حتى تكون البلة الموجودة في اليمنى مستندة إلى بلة اليد اليسرى - و المفروض ان بلتها بلة الغسلة الاولى - التي هي من

1 - المروية في ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل .

/ 499