* فصل : في مكروهات الوضوء * * فصل : في أفعال الوضوء * من جملة أفعال الوضوء غسل الوجه وتحديده بحسب العرض والطول
من الحدث الاكبر ، و الماء الاجن ، و ماء البئر قبل نزح المقدرات ، و الماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب ، أو الوزغ ، و سؤر الحائض ، و الفار ، و الفرس و البغل ، و الحمار ، و الحيوان الجلال ، و آكل الميتة ، بل كل حيوان لا يؤكل لحمه .فصل في أفعال الوضوء ( الاول ) : غسل الوجه ( 1 ) وحده ( 2 ) من قصاص الشعر إلى الذقن طولا ، و مما اشتمل عليه الابهام و الوسطى عرضا و الانزع و الا غم فصل في أفعال الوضوء ( 1 ) لان الوضوء غسلتان و مسحتان ، و أولى الغسلتين غسل الوجه ، و لا اشكال في وجوبه على ما يأتي في ضمن أخبار المسألة .( 2 ) لصحيحة زرارة قال لابي جعفر - ع - أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ ، الذي قال الله عز و جل فقال : الوجه الذي قال الله و أمر الله عز و جل بغسله ، الذي لا ينبغي لاحد ان يزيد عليه و لا ينقص منه ، ان زاد عليه لم يؤجر ، و ان نقص منه اثم ما دارت عليه الوسطى و الابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن و ما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه ، و ما سوى ذلك فليس من الوجه فقال له :