* فصل : في مكروهات الوضوء * * فصل : في أفعال الوضوء * من جملة أفعال الوضوء غسل الوجه وتحديده بحسب العرض والطول - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 4

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* فصل : في مكروهات الوضوء * * فصل : في أفعال الوضوء * من جملة أفعال الوضوء غسل الوجه وتحديده بحسب العرض والطول

من الحدث الاكبر ، و الماء الاجن ، و ماء البئر قبل نزح المقدرات ، و الماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب ، أو الوزغ ، و سؤر الحائض ، و الفار ، و الفرس و البغل ، و الحمار ، و الحيوان الجلال ، و آكل الميتة ، بل كل حيوان لا يؤكل لحمه .

فصل في أفعال الوضوء ( الاول ) : غسل الوجه ( 1 ) وحده ( 2 ) من قصاص الشعر إلى الذقن طولا ، و مما اشتمل عليه الابهام و الوسطى عرضا و الانزع و الا غم فصل في أفعال الوضوء ( 1 ) لان الوضوء غسلتان و مسحتان ، و أولى الغسلتين غسل الوجه ، و لا اشكال في وجوبه على ما يأتي في ضمن أخبار المسألة .

( 2 ) لصحيحة زرارة قال لابي جعفر - ع - أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ ، الذي قال الله عز و جل فقال : الوجه الذي قال الله و أمر الله عز و جل بغسله ، الذي لا ينبغي لاحد ان يزيد عليه و لا ينقص منه ، ان زاد عليه لم يؤجر ، و ان نقص منه اثم ما دارت عليه الوسطى و الابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن و ما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه ، و ما سوى ذلك فليس من الوجه فقال له :

/ 499